قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة؟.. الإفتاء تجيب

حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة.. الإفتاء تجيب
حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة؟ حيث توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة. فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن العدة تكون من جانب المرأة وليست من جانب الرجل؛ لأنها شُرِعت لاستبراء الرَّحم من الحمل، أما الرجل فليس عليه عدة إلا في حالات معينة ليست منها الحالة التي نحن بصددها، فقد جاء في "الحامدية" (1/ 18، ط. دار المعرفة): [إن رجلًا ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له تَزَوُّجُ أختها بعد موتها بيوم؟ والجواب: نعم.] اهـ.


وتابعت: فإذا أراد الزوج أن يتزوج أختَ زوجته المتوفاة فإنه يحِلُّ له ذلك بلا انتظار مدة، وأما قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، فهذا أمر صادرٌ من الله تعالى للنساء اللاتي يتوفى عنهنَّ أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرًا، وهو حكم خاص بالنساء ولا ينطبق على الرجال.


وأوضحت بناء على هذا نقول لصاحب المشكلة: إنه يستطيع أن يتزوج بشقيقة زوجته المتوفاة دون انتظار مدة، وليس عليه عدة. 

حكم زواج الرجل بابنة ابن أخيه

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه من المقرر شرعا أنه لا يَحِلُّ للشخص أن يتزوج ببنت ابن أخيه وإن نزل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء 23].

وأكدت بناء على ذلك أنه لا يجوز للشخص موضوع الاستفتاء أن يتزوج ببنت ابن أخيه؛ لأنها محرمة عليه لا يَحِلُّ له التزوج بها شرعًا.

حكم الزواج من ملحدة

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لايجوز الزواج من الملحدة أو الماجوسية أوالهندوسية أو عباد البقر والشجر، موضحًا أنها تعتبر من غير أهل الكتاب ولا يجوز الزواج منها على الإطلاق.


وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن قضية اختلاف الثقافات والعادات قد تكون عائقا أمام الزواج، ولا يكون الدين في حد ذاته كافيا لحصول التفاهم ويظل اختلاف العادات والثقافات عائقا، ولا يعرف الطرفان أن يندمجا سويا في حياتهما، مطالبًا كل إنسان بأن يكون عاقلا في خطوات الزواج.