قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

انتحل صفة صحفى ونصب على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يدعى خلاله صاحب الحساب أنه يعمل صحفى وسابقة تقدم إحدى السيدات ببلاغ كيدى ضده لتشويه سمعته بتحريض من أحد ضباط الشرطة مما أدى لحبسه لمدة 11 يوم ، وكذا تواصله مع أحد ضباط الشرطة السابقين لإبلاغه عن واقعة تنقيب عن الآثار دون جدوى.

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (حاصل على دبلوم صناعى "له معلومات جنائية" - مقيم بالقليوبية) وتبين قيامه بإنشاء جريدة صورية بمواقع التواصل الإجتماعى والزعم بكونه صحفى وإستغلال ذلك فى النصب والإحتيال على المواطنين، كما تبين أنه خلال شهر أبريل 2025 تبلغ من إحدى السيدات بقيام المذكور بالنصب والإحتيال عليها والتحصل منها على مبلغ مالى عقب إيهامها بعمله بإحدى المستشفيات وذلك نظير إنهاء إجراءات حجز والدتها بالمستشفى دون الوفاء بذلك .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله دون تحريض من أى من ضباط الشرطة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق وأخلى سبيه عقب ذلك ، كما سبق له الإتصال منذ عام بأحد ضباط الشرطة (إبان تواجده بالخدمة ) بالمعاش حالياً وأبلغه عن قيام أحد الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بنطاق محافظة القليوبية وبالفحص أنذاك تبين كيدية الشكوى لخلافات بينهما.

أمكن ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإدعاءاته الكاذبة ونشرها على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حياله على ضوء صدور حكم قضائى مؤخراً ضده بالحبس فى إحدى القضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".