قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز رمي جمرة العقبة الكبرى بعد منتصف ليلة النحر.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" توضيحًا شرعيًّا هامًّا للتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسك الحج، حيث أكدت الجواز الشرعي لرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، بدءًا من وقت "بعد نصف ليلة النحر"، وذلك للقادر وغير القادر على حد سواء.

وأوضحت الدار أن هذا التيسير يأتي استنادًا إلى السنة النبوية المطهرة، واستدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" (أخرجه أبو داود).

وأشارت الفتوى إلى أن هذه الرخصة الشرعية تهدف إلى دفع الحرج عن الحجيج، وتقليل الزحام والتدافع عند جمرة العقبة، مما يضمن سلامة المصلين ويساعدهم على إتمام الركن الأعظم وبقية المناسك بطمأنينة ويسر.

 ودعت دار الإفتاء الحجاج إلى استحضار نية القبول والالتزام بالإرشادات التنظيمية التي تخدم مصلحة الجميع .

هل يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها؟

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.

وأضاف الأزهر للفتوى، في منشور له عبر “فيسبوك”، أنه لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء، مشيرا إلى أنه إذا لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.

 وأشار الأزهر للفتوى إلى أنه يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً،  بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.

هل يجوز للحاج ترك المبيت بمنى ليالى التشريق؟

وقالت الإفتاء إن ما عليه الفتوى أن المبيت بمِنى ليالي التشريق سُنة فمن كان به عذر شرعي كالتعب الشديد وضيق المكان وخوف المرض جاز له شرعًا ترك المبيت.

وتابعت عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “فمَن تركه الأيام الثلاثة جميعًا يسن له -ولا يجب- أن يجبره بدم، ومن ترك مبيت ليلة واحدة يسن له جبرها بالتصدق بـ 510 جرامات من طعام، فمن لم يجد فلا إثم عليه، ولا يلزمه شيء أيضًا”.