وجهت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ضربة قوية بالقاء القبض على البلوجر أيوب اللهلوب وذلك لقيامه بترويج محتوي مخالف للقيم المجتمعية
بداية الواقعة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تلفظه بألفاظ غير أخلاقية ومنافية للآداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.
ضبط البلوجر أيوب اللهلوب
عقب تقنين الإجراءات ..تم ضبط المذكور (له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ.. وبحوزته
مضبوطات البلوجر أيوب اللهلوب
(2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اعترافات المتهم
بمواجهة المتهم أقر بقيامه بنشر الفيديوهات المتداولة بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على منصات التواصل
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".



