لاشك أنه من الأهمية الانتباه إلى حكم الوقوف على عرفة نائما وما إذا كان يفسد الحج ، حيث إنه من المعلوم أن الحج عرفة ، ومن ثم فهو شريطة أساسية لتمام هذا الركن ، وحيث يؤدي اليوم حجاج بيت الله الحرام، ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفات في يوم التاسع من ذي الحجة بإجماع الفقهاء ، وثبت ذلك في حديث عبد الرحمن بن يعمر، أنه قال: «شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، الحج عرفات من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج أو تم حجه».
حكم الوقوف على عرفة نائما
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن وقوف النائم والمريض على جبل عرفات، جائز شرعا ولا شيء فيه، باتفاق العلماء.
وقال “البحوث الإسلامية ” ، إن وقوف الشخص الذي تعرض للإغماء على جبل عرفات، اختلف فيه الفقهاء فذهب الحنفية إلى إجزاء وقوفه، لأن وقوفه على أي صفة جائز، وذهب الجمهور إلى عدم إجزاء الوقوف، لأنه عبادة، والمغمى عليه ليس أهلا لها.
وأضاف أن الراجح قول الحنفية لأنه تأدى الوقوف بحصوله في الموقف في وقت الوقوف، لأنه إذا مر بعرفات أي شخص، وهو لا يعلم بها في وقت الوقوف أجزأه.
متى يبدأ الوقوف بعرفة
قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن الوقوف بعرفة يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويبدأ بعد الزوال -الظهر- وهو وقتٌ صحيحٌ للوقوف بعرفة.
وأوضح " فخر "، أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وأن مَن جمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام ولا شيء عليه، وأن من وقف بعرفة ليلة النحر فحجه صحيح، مضيفًا:: "فمن حصل له في هذا الوقت وقوف بعرفة ولو لحظة واحدة فقد أدرك الوقوف".
الوقوف بعرفة ومغادرته قبل الظهر
وأكد أمين الفتوى، أن جمهور العلماء ذهب إلى أن الوقوف بعرفة يبتدئ من الزوال -بعد الظهر-، وأن الوقوف قبل الزوال غير مُجزئ، ومَن لم يقف بعد الزوال فقد فاته الحج، مشيرًا إلى أن الحنابلة يرون أن مَن وقف ونفر بعد الفجر وقبل الزوال فحجُّه صحيحٌ وعليه دمٌ.
وأشار إلى أن الحنابلة احتجوا بحديث عروة بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: «أتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالمُزدَلِفةِ حينَ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي جِئتُ مِن جَبَلَي طَيِّئٍ؛ أَكلَلتُ راحِلَتِي وأَتعَبتُ نَفسِي؛ واللهِ ما تَرَكتُ مِن جَبلٍ إلاّ وَقَفتُ عليه، فهل لي مِن حَجٍّ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن شَهِدَ صَلاتَنا هذه ووَقَفَ معنا حتى نَدفَعَ وقد وَقَفَ بعَرَفةَ قبلَ ذلكَ لَيلًا أو نَهارًا فقد أَتَمَّ حَجَّه وقَضى تَفَثَه» رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان والدار قطني والحاكم.
مغادرة عرفة قبل غروب الشمس
وأضاف أمين الفتوى، أن جمهور علماء الأمصار على أن مَن وقف بعرفة بعد الزوال ولو لحظةً، ونفر منها في أي وقت قبل الغروب، فإن وقوفه مجزئ وحجه صحيح، مشيرًا إلى أن بعض العلماء يوجب عليه دمًا كالحنفية والحنابلة؛ بناءً على أن الجمع بين الليل والنهار واجبٌ عندهم في الوقوف بعرفة.
وألمح إلى أن بعض العلماء لا يوجِبُ عليه شيئًا، وهو الأصح عند الشافعية ومَن وافقهم كالظاهرية، وروايةٌ عن الإمام أحمد؛ بناءً على أن الجمع بين الليل والنهار مستحبٌّ وليس واجبًا، وخالف في ذلك الإمام مالك: فجعل ركنَ الوقوف بعرفة هو إدراك جزء من الليل، واستدل الجمهور بحديث عروة بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه السابق ذكره.
الوقوف بعرفة
وأفتى الشيخ علي فخر بأن من وقف بعرفة جزءًا من الليل قبل فجر يوم النحر ولم يقف شيئًا من نهار يوم عرفة فحجه صحيح بإجماع الفقهاء، إلاّ أن بعض المالكية يوجب عليه دمًا إذا لم يكن مراهقًا «وهو من ضاق وقتُه حتى خشي فوات الوقوف بعرفة» أو كان ذلك بلا عذر، ولا شك أن خوف الزحام وما فيه من الخطر من النفس والبدن عذر شرعي صحيح.
أخطاء يقع فيها الحجاج
ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ثم نزل فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف وقال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا بِعَرَفَةَ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»، رواه مسلم، فلم يزل واقفًا مستقبل القبلة، رافعًا يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى مزدلفة.
ويقع بعض الحجيج أثناء الوقوف بعرفة فى عدة أخطاء وهى كما ذكرها الفقهاء: أنهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج، فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا حج له.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الحجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أدْرَكَ الحَجّ» رواه الترمذي وغيره، وبين الفقهاء أن سبب هذا الخطأ أن الناس يغتر بعضهم ببعض؛ لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها؛ فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره.
وينصرف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يصح لأنه خلاف لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية.
ويستقبل بعض الحجاج جبل عرفة عند الدعاء، ولو كانت القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم، وهذا خلاف السنة، فإن السنة استقبال القبلة كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ويقطع بعض الحجاج التلبية ولا تسمعهم يلبون، فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد.
صعود عرفة
قال فخر، إنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: «جبل الرحمة»، مشيرًا إلى أنه لم يكن من هديه -صلى الله عليه وسلم- صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكًا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم».
ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكًا لهم؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار، وقال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة».
ونبه مدير إدارة الحساب الشرعي، على أن هذه الأمر من الأخطاء التي ترتكب يوم عرفة بأن يصعد الحجاج جبل الرحمة ويشقون على أنفسهم، مؤكدًا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بالوقوف على عرفة وليس صعوده.
أعمال الحجاج في يوم عرفة
يوم عرفة وهو يوم عظيم يؤدي فيه الحجاج الوقوف بعرفة ركن الحج الذي يتوقف على فواته بطلان الحج، ويقوم فيه الحاج بالآتي:
أولًا: الوقوف بعرفة: ويخرج الحاج في هذا اليوم من منى بعد صلاة الفجر متوجها إلى عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويسمع خطبة عرفة ويصلي الظهر والعصر جمع تقديمًا، ثم يدخل عرفة فيقف بعرفة مراعيًا مبتهلًا، ويستمر في الوقوف إلى غروب الشمس، ولا يخرج من عرفة قبل الغروب، ويتوجه إلى الله في وقوفه خاشعا ضارعا بالدعاء والذكر والقرآن والتلبية.
ثانيًا: المبيت بالمزدلفة إذا غربت شمس يوم عرفة يسير الحاج من عرفة إلى المزدلفة، ويجمع بها المغرب والعشاء تأخيرًا، ويبيت فيها، ثم يصلي الفجر ويقف للدعاء، ويستمر واقفا يدعو ويهلل ويلبي حتى يسفر جدًا، لينطلق إلى منى، ويستحب له أن يلقط الجمار «الحصيات الصغار» من المزدلفة، ليرمي بها، وعددها سبعون، للرمي كله، وإلا فسبعة يرمي بها يوم النحر.



