منح قانون حماية الآثار الجهات المختصة سلطة تحديد رسوم دخول المتاحف والمواقع الأثرية، سواء للمصريين أو الأجانب، وفق ضوابط تصدرها الدولة، على أن يتم توجيه حصيلة هذه الرسوم لدعم أعمال الترميم والصيانة والتطوير والحفاظ على التراث الأثري.
ويأتي تنظيم رسوم الزيارة في إطار تحقيق التوازن بين إتاحة المواقع الأثرية للجمهور والزائرين، وتوفير الموارد اللازمة لحماية الآثار وصونها باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الحضارية المصرية.
وطبقا لنص المادة 39 من قانون حماية الأثار ، يحدد الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب.
وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للمصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبي للمتحف أو الموقع الواحد.
و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

