فرض قانون حماية الآثار عقوبات مشددة على جرائم تزوير الآثار بقصد الاحتيال أو الاتجار غير المشروع بها.
الحبس والغرامة
وأقرّ القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، في إطار مواجهة محاولات خداع المواطنين والإضرار بالموروث الثقافي والحضاري المصري.
ونص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
-نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.
- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
- زيف أثرًا بقصد الاحتيال.
و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكما من أحكام المواد (6) و(8) و(13) و(17) و(20) من هذا القانون وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

