قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم الوقوف على القبر بعد الدفن للاستغفار للميت والدعاء له.. الإفتاء توضح

المقابر
المقابر

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم الدعاء للميت عند القبر جماعة بصوتٍ عالٍ؛ بأن يقول رجلٌ: إني داعٍ فأمِّنوا، فيدعو ويؤمِّن الناس على دعائه، هل هذا الفعل من السنة؟ فهناك مَن يقول إنها بدعة، ويزعم أنها لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولم يجزه أحدٌ من الأئمة.

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: الوقوف على القبر بعد الدفن للاستغفار للميت والدعاء له من السنة المتبعة، والدعاء بابه واسع؛ فيكون سرًّا أو جهرًا، وبأيّ صيغة يفتح الله تعالى بها على مَن يدعو، وتضييق ما وسَّع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من البدع المذمومة، والتنازع في هذا أمرٌ لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم الوقوف على القبر والدعاء للميت

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يسن الوقوف عند القبر ساعةً بعد دفن الميت، والدعاء له؛ لما رواه أبو داود والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد"، عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ».

واستشهدت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم الوقوف على القبر والدعاء للميت؟ بما رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: "إذا دفنتموني فشنوا عليَّ التراب شنًّا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنْحَر جزورٌ ويُقَسَّم لحمُهَا؛ حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي". وذلك إنما يكون بعد الدفن.

حكم المسح على القبر

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها؟ وذلك من باب التبرك).

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها جائزٌ شرعًا؛ فهذا من قبيل التبرك بصاحب القبر وتعظيمه واحترامه، ولا مانع منه شرعًا؛ فهذا ما دلت عليه الأدلة، وجرى عليه عمل المسلمين عبر الأزمان والبلدان.

ووجَّه الشافعية الإباحة بأن التقبيل إنما يُقصَد به التبرك بصاحب الضريح، وهو بهذا القصد لا يوجد ما يمنعه في الشرع.

وقال الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (11/ 212، ط. مؤسسة الرسالة): [أين المتنطع المنكر على أحمد، وقد ثبت أنَّ عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمس الحجرة النبوية فقال: "لا أرى بذلك بأسًا".. وختم الإمام الذهبي كلامه بقوله: أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع] اهـ.

وعلى ذلك جرى فعل السلف والمحدثين وهو المعتمد عند أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة.