أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة معنى أن نفقة الأنثى على أبيها.
جاء في حيثيات الحكم أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل إعمالاً لحكم المادة ١٨ مكرر ثانياً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن الأنوثة في حد ذاتها عجزا حكمياً عن التكسب أياً كان عمر الأنثى، فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها، والشروط الواجب توافرها أن يكون الأب قادراً على الإنفاق: سواء كان غنياً أو لديه كسب يتجاوز قوته وقوت زوجته، وألا يكون للأنثى مال خاص: إذا كان للأنثى مال خاص يكفيها (من ميراث، أو عمل، أو تجارة)، فلا تجب نفقتها على الأب، لأن النفقة تجب للحاجة.
وتشمل النفقة الواجبة على الأب كل ما تحتاجه الابنة لمعيشتها بالمعروف، وتتمثل في:
الطعام والشراب - الكسوة (الملابس) - المسكن الملائم - مصاريف العلاج والتطبب - مصاريف التعليم (بما يتناسب مع مستوى الأسرة).