قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل في سوهاج.. وهذه عقوبتهم

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وأمكن تحديد مالك المنزل المشار إليه، وهو عامل مقيم بدائرة المركز.

وبسؤاله؛ أقر بأن الواقعة حدثت في الأول من سبتمبر الجاري، واتهم 5 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بالتهجم على منزله وإطلاق أعيرة نارية؛ انتقامًا من شقيقه، لسابقة تحريره محضرًا ضد 3 منهم لتعديهم عليه بالضرب، وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في محاولة لإجباره على التنازل.

 وأمكن تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات ودراجتين ناريتين استخدمت في ارتكاب الواقعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.