يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي بعد قليل جلسة طارئة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية.
تغريم المستشكل
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
وكان قد دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لنظر مشروع قانون عاجل، وذلك بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.
ويأتي الاجتماع الاستثنائي قبل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرّر أن تبدأ جلساته الافتتاحية يوم الخميس 1 أكتوبر 2026.
دعوة المجلس للانعقاد وبدء دور الانعقاد العادي الثاني
ومن المقرّر أن يفتتح مجلس النواب دور الانعقاد الثاني، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026، بشأن دعوة المجلس للانعقاد وبدء دور الانعقاد العادي الثاني.

