أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2625 لسنة 2026، والذي يقضي باعتبار مشروع إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة / جمصة "رافد جمصة" في نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة.
نص القرار:
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة/ جمصة «رافد جمصة» بمحافظة الدقهلية .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2625 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1562 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة/ جمصة «رافد جمصة» فى نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر :
(المــادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة/ جمصة «رافد جمصة» بمحافظة الدقهلية .
(المــادة الثــانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى ، على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
(المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الأول سنة 1448 هـ (الموافق أول سبتمبر سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1562 لسنة 2023 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٦٢ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع إنشاء دورانات وأنفاق وبوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة / جمصة «رافد جمصة» بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة، وتم النشر بالجريدة الرسمية فى 18/4/2023 طلبت الهيئة العامة للطرق والكبارى تجديد القرار المشار إليه بعاليه بعد انتهائه حتى يتسنى استكمال تنفيذ المشروع وقيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال اجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات للمستحقين .
تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على إنه: «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها».
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو 121٫120 مليون جنيه بنطاق محافظة الدقهلية - (مرفق رقم 1) .