الإدارية العليا: تخلف الخصوم عن حضور الجلسات يعرضهم للغرامة
أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة2007 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات