اكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا تجب الزكاة في هذه الأموال المستحقة لمالك العقار قِبَلَ المستأجر إلا بعد استيفائها وقبضها وحولان الحول عليها بعد القبض إذا كانت قد بلغت النصاب.
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب.. المزيد