نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى أربعة عشر يوما في السنة.
ADVERTISEMENT