الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«البحوث الإسلامية» يوضح أسباب رفض فتوى إخراج عشر الأرباح زكاة عن الوديعة البنكية

صدى البلد

قال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المقرر شرعا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وأضاف الجندي لـ«صدى البلد»، أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.
وأشار إلى عن أحد العلماء المشهورين قدم بحثاً رفضه مجمع البحوث الإسلامية، حيث رأى فيه أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ على صاحبه دخلًا يتعيَّش منه، ويضره الانتقاص من أصله، فيجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال.
وأوضح المفكر الإسلامي، أن مجمع البحوث رفض هذه الفتوى، لأن هناك فرقًا بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار، فالقياس هنا مع الفارق، لأن طبية المال مختلفة عن طبيعة الأرض، فالمال ثابت والأرض تزيد.