الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز قضاء الصوم عن المتوفى؟ الإفتاء ترد

الصوم
الصوم

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقول صاحبته: "توفيت أمي ولم تكن قد قضت أيام فطرها في رمضان بسبب حيضها، وقد تركت مالًا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟".

وأجابت دار الإفتاء قائلة: إنه إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنَّه فرض لم يتمكَّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحج.

وأوضحت أنه إذا زال العذر وتمكَّن من القضاء، ولم يقضِ حتَّى مات، فوليُّه مخير بين الصيام وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، ومقداره مدٌّ عند الشافعية، وهو نحو نصف كيلو جرام من بر أو قمح أو تمر أو غير ذلك من قوت أهل البلد، فيمكنه حساب عدد الأيام وتقسيمها صومًا أو إطعامًا، ولا مانع من إخراج القيمة في الإطعام.

وأشار إلى أن المراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه.