الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التيمم بغبار الرخام

حكم التيمم بغبار
حكم التيمم بغبار الرخام

تلقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سؤالا يقول "هل يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض.. أم أنه يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غير ذلك؟ وما حكم المرضى الذين لا يستطيعون مس الماء أو يمنعون منه؛ هل يجوز أن توضع لهم قطعة من الرخام أو حجارة معقمة لا غبار عليها ليتيمموا بها؟.

أجاب شوقي علام في فتوى له، أنه يجوز شرعًا التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو غيرها عند جمهور الفقهاء، ويجوز أيضًا التيمم بالرخام والأحجار الطاهرة التي لا تراب عليها على مذهب الحنفية والمالكية الذين لم يشترطوا الغبار ولا التراب لصحة التيمم؛ فالعبرة عندهم بكون المتيَمَّم به من جنس الأرض.


أجريت عملية فى الركبة ولا أستطيع أن أغتسل من الحيض فماذا أفعل ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي والدعوة والإغاثة.

وأجاب " المصلح" قائلًا: أن من أجرى عملية ولا يستطيع غسل عضو معين فى جسده فلا حرج فى ذلك لقوله تعالى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ}.

وأشار الى أنه إن قال الإطباء بأنه لا يجوز أن يمس العضو المصاب الماء فإن إستطاع ان يحفظ هذه المنطقة التى لا يمسها الماء فيجب عليه وليس عليه مشقة، وأما إذا كان عليه مشقة فليتقى الله إذا ما إستطاع ويغسله من ضمن جسده وما لم يستطع أن يغسله فيتيمم من أجله فيكفى المريض أن يتيمم، ولكن إن كان فى مقدره أن يغطى منطقة الجرح بشئ من الأدوات ويغسل باقية جسده فيجب عليه وهذا المنطقة التى لم يصيبها الماء بعد أن ينتهى من الإستحمام كاملًا يتيمم لما بقى فى جسده ممن لم يصيبه الماء.