الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم رمي الجمرات بعد منتصف الليل

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشافعية والحنابلة وغيرهم- أجازوا رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالا بحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أرسل النبي بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت» رواه أبو داود.

وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال هل يجوز رمي الجمرات بعد منتصف الليل، وما كيفية احتساب منتصف الليل؟ أن المعتمد في الفتوى: أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، وهو مذهب جماعات من العلماء سلفًا وخلفًا.

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما-واللفظ للبخاري- من حديث ابن عباسقال: «كان النبي يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حَرَجَ، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذْبَحْ ولا حَرَجَ، وقال آخر: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حَرَجَ، وأنه  ما سُئِل في ذلك اليوم عن شيء قُدِّم أو أُخر إلا قال: افْعَلْ وَلا حَرَجَ». وهذا يقتضي رفع الحرج في وقت الرمي.

وبناء على ذلك: فإنه يجوز رميُ الجمرات أيام التشريق بدءًا من نصف الليل، والنفر بعده لِمَن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة منها، ولَمَّا كان الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب.