بالصور.. وزير التعليم يحظر على المدارس الخاصة زيادة مصروفاتها بشكل غير قانوني
أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية و التعليم قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 290 لسنة 2014 يحظر على المدارس الخاصة بأنواعها ( عربي و لغات و قومية ) زيادة المصروفات المدرسية الا في ضوء الشرائح المقررة باللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2011 ، وفي ضوء احكام المادة 34 من القرار 449 لسنة 2013
و وفقا للقرار تكون الزيادات في المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة وفقا للشرائح الاتية :
١٧٪ للمدارس التي تقل مصروفاتها عن ٦٠٠ جنيه
١٣٪ للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن ٦٠٠ جنيه و تقل من ٩٠٠ جنيه
١٠٪ للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن ٩٠٠ جنيه و تقل عن ٢٠٠٠ جنيه
٧٪ للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن ٢٠٠٠ جنيه و تقل عن ٣٠٠٠ جنيه
٥٪ للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن ٣٠٠٠ جنيه و اقل من ٤٠٠٠ جنيه
٣٪ للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن ٤٠٠٠ جنيه
على ان تكون سنة الاساس التس تؤخذ مصروفاتها في الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هي العام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠
ويحظر على المدارس التي تطبق مناهج خاصة (المدارس الدولية ) اضافة اي زيادة في المصرزفات السنوية تتجاوز نسبة ال٧٪ و ذلك للطلاب غير المستجدين