خصص الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، حلقة أمس من برنامج "المسلمون يتساءلون" المذاع على فضائية "المحور" للرد على أسئلة المشاهدين واستفساراتهم.
وقال هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز للأم أن تعطى لأبنها المعسر من صدقة أموالها.
وأوضح هاشم خلال لقائه ببرنامج "المسلمون يتساءلون" المذاع على فضائية "المحور"، أن هذه الصدقة لايجوز اعتبارها على أنها زكاة مال.
وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن من يسفك الدماء ويزهق الأرواح عامداً متعمداً ويستحل ذلك يرجع إلى عهود الكفر مستشهداً بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض".
وأضاف أن سفك الدماء وقتل الإنسان بغير حق من أعظم الورطات التى تحدث عنها الرسول فى حديثه الصحيح "إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ".
على جانب آخر قال هاشم، إن من حج ولم يدفع ثمن الهدي لأنه لم يجد هدياً أو لم يكن معه ثمن الهدي فله فى هذه الحالة صيام 10 أيام ثلاثة فى الحج وسبعة بعد الرجوع من الحج ، مشيراً إلى أن من لم يصم ثلاثة أيام فى الحج فله أن يصوم العشرة أيام بعد الرجوع منه.
وأشار إلى أن من وجد الهدي أو ثمنه ولكن تكاسل أو نسي أن يؤدى الهدي فله أن يدفع إلى البنوك التى تقوم بالذبائح فى الحج وله أيضا أن يصوم العشرة أيام.
وبين هاشم أنه يجوز شرعاً فتح المدافن وبناء دور ثانى بداخلها إذا كانت هناك ضرورة لذلك كتسريب المياة إلى داخل التربة أو ماشابه.
ونوه عضو هيئة كبار العلماء، أن الإنسان له حرمته ميت كان أو حيا فيجب أن تصان عن تلك الأشياء التى من شأنها إهانه حرمة الميت.