قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور..القضاء الإداري بالإسكندرية يلزم وزير الصحة بعلاج طفل مصاب بمرض خطير


قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولي بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء بإلزام وزير الصحة وهيئة التأمين الصحى بعلاج طفل مصاب بمرض وراثي خطير .
كما قضت المحكمة فى حكمها بإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة فى الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر الماضي وما يترتب على ذلك من اثار اخصها استمرار الزامه ووزير الصحة باعتبار ان الهيئة تحت إشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر او بديله أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفاء الطفل .
وأشارت إلى أن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا لهما ,وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان والزمتهما مصروفات الطلب العاجل .
وقالت المحكمة إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر من هذه المحكمة كان يتوجب على رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة باعتباره القوام على مرفق الصحة فى البلاد وتعمل تلك الهيئة تحت اشرافه قانونا ان يبادرا فورا الى اصدار قرار تنفيذى بمضمون الحكم يضمن علاجا للطفل الفقير لانقاذ حياته من المرض النادر الذى ألم به وأخذ يتمكن من جسده الضعيف بلا هوادة ، ولم يجد الطفل الرحمة ممن اناط بهما القانون تقديم العلاج اليه وراح كلاهما يتخليان عن واجبهما الدستورى .
وأضافت ان امتناع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزير الصحة القوام على مرفق الصحة وتحت اشرافه التامين الصحى بموجب المادة الاولى من القرار الجمهورى الخاص بتلك الهيئة يمثل جريمتين خطيرتين لخرقهما حقين دستوريين أولهما ، جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم وثانيهما ، جريمة تعريض حياة الطفل للخطر نتيجة عدم تنفيذ الحكم والامتناع عن تقديم العلاج فى حالته النادرة الأمر الذى يعد كاشفا عن عيب الانحراف بالسلطة منهما وهو ما يمثل عبثا بمصلحة العدالة وتلاعبا بالحقوق الدستورية فى
علاج المواطنين غير القادرين على نحو ما كشفت عنه هذه الدعوي.
وأكدت المحكمة حكمها بأنه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن ان يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هى كلمة الحق وفصل الخطاب , وينبغى ان يعى الجميع - ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها - بان ما حسمه القضاء هو الحق .
واختتمت المحكمة حكمها قائلة إنه من أخطر العيوب التى تصيب العمل الإدارى بين الوزارات والهيئات غياب التنسيق الإيجابى أو توافق التنسيق السلبى وكلاهما يؤدى إلى فشل الإدارة فى أداء الواجبات المنوطة بها ومن ثم فانه ولئن كان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى هو المنوط به تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 الخاص بهيئة التأمين الصحى الا انه وبموجب المادة الاولى من ذات القرار الجمهورى فان تلك الهيئة تعمل تحت إشراف وزير الصحة وهو القوام على مرفق الصحة وكان يتعين عليه التنسيق مع تلك الهيئة لتنفيذ حكم المحكمة حفاظا على حياة الطفل من الهلاك لا التنسيق على عدم تنفيذ الحكم خاصة وأن المدعى قد اختصمه فى الدعوى طالبا منه تنفيذ الحكم بيد أن كلاهما قد تنصل من المسئولية وتركا الطفل بغير علاج يواجه خطر الهلاك.