ننشر بنود مشروع قانون كادر المهندسين
قالت النقابة العامة للمهندسين إنها أجرت الدراسات اللازمة لتحديد الكادر المناسب للمهندس (والموضحة تفصيلاً ضمن مشروع هذا القانون) وتوفر له كل طموحاته الشخصية بما تحفزه على أداء العمل على الوجه الأكمل.
وجاءت مسودة القانون الذي أعدته النقابة كالتالي:
(البـــاب الأول)
" الأحكـــــام العــــــامة "
مادة (1) تعـــاريف
يقصد بالمهندس كل من تخرج في إحدى كليات الهندسة بالجامعات والمعاهد العليا بالجامعات المصرية وما يعادلها من الكليات العسكرية– ومقيد بعضوية النقابة العامة للمهندسين في الشعبة المتخصص فيها.
· يقصد بالوحدات الرئيسية – كل وزارة أو مصلحة أو هيئة أو جهاز أو شركة يكون لها موازنة خاصة.
· يقصد بالسلطة المختصة الرئيس الأعلى للوحدة كالوزير أو رئيس الهيئة أو رئيس مجلس إدارة الشركة.
مادة (2)
· تسري أحكام هذا القانون على جميع المهندسين العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام– والتي تكون ميزانياتها ضمن موازنة الدولة أو المساهمة الجزئية فيها.
· لا تسري أحكام هذا القانون على أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
· وفي جميع الأحوال لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان العضو النقابي بالفقرة السابقة لأي مزايا مالية أو عينية يتمتع بها العاملين بذات الجهة التي يعمل بها.
مادة (3)
في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون – يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة.
(الباب الثاني)
" التعيين والترقي "
مادة (4)
· يكون التعيين بالنسبة للمهندسين حديثي التخرج على درجة مهندس ثالث –كما يضاف سنة تقدمية عند التعيين وذلك لأن مدة الدراسة بكليات الهندسة هي خمس سنوات جامعية.
· تكون الأولوية في التعيين عند تساوي الدرجات الأقدم تخرجاً – وكذلك للمقيمين بذات النطاق الجغرافي التي تقع فيه الوحدة والتي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة بالوحدة
مادة (5)
بالنسبة للمهندسين المجندين بالقوات المسلحة – يتم حساب خدمتهم بالقوات المسلحة كسنوات أتقدمية – كما تدخل مدة الخدمة ضمن السنوات المطلوبة للترقي في الدرجات المالية وكذا إضافتها للمدة الكلية الوظيفية عند احتساب المدة الاعتبارية للمعاش.
مادة (6)
· يشترط للترقية من مسمى أو درجة وظيفية إلى مسمى أو درجة وظيفية أعلى توافر الشروط التالية :ـ
ـ استيفاء اشتراطات ومعايير شغل الوظيفة المرقى إليها .
ـ قضاء المدة البينية المقررة فى المسمى او الدرجة الوظيفة الأدنى مباشرة .
ـ الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على الترقية .
مادة (7)
· يتحدد مستوى تخصص العضو من بين المستويات الواردة بالملحق المرفق 2 وفقاً للدرجة العلمية والتدريب وعدد سنوات الخبرة الفعلية – وذلك طبقاً للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.
( البـــاب الثالث )
البعثـــات و التـــدريب
مادة (8)
· على الوحدات الرئيسية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تضع خطة سنوية للبعثات الدراسية مرتبطة بالوظائف المطلوب شغلها فى الادرات الفرعية التابعة لها بما يتيح لأعضائها استكمال الدراسات العليا أو البرامج التدريبية اللازمة للترقي بما يحقق صالح العمل .
· تحقيقاً للفقرات السابقة يجب على الوحدات الرئيسية أن تضع فى خطة التنظيم الادارى الذى ييسر على أعضائها المبعوثين للدراسات العليا أو البرامج التدريبية إمكانية القيام بذلك مع التواصل فى العمل بقدر الإمكان .
· فى حالة ما يتم تقييد العضو للدراسات العليا فى إحدى الجامعات ضمن خطة البعثات – فعلى الوحدة الرئيسية أن تمنحه أجازة دراسية بأجر كامل وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
· تلتزم الدولة بتدريب المهندسين حديثي التخرج فى احد مشروعات الدولة لمدة سنة تدريبية فقط بمكافأة شاملة يحددها رئاسة مجلس الوزراء يكون التدريب تعبآ لرغبة المهندس .
· تعتبر تلك السنة لمن قضاها من المهندسين سنة اقدمية تضم الى مدة اقدمية المهندس .
( البـــــاب الرابع )
الاجــور و البــدلات و الـــرعــاية الصحــية
مادة (9)
· لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية للمهندس في أدنى درجاته الوظيفية 42 ساعة أسبوعياً – كما لا يجوز أن يعمل أكثر من 10 ساعات خلال 24 ساعة .
· لا يجوزا لزام المهندس على العمل أكثر من فترة في اليوم الواحد الا بموافقته لصالح العمل تشغيل أعضاء الوحدة فى الفترات الصباحية و المسائية مع المساواة بينهم فى أوقات العمل بقدر الإمكان و يستحقون عن ذلك أجراً إضافياً.
مادة (10)
· يستحق جميع المهندسين العلاوات والمميزات التالية :ـ
(1)علاوة دورية سنوية تضاف إلى الأجر الاساسى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء يما لايقل 7% من الأجر الاساسى.
(2)عند كل ترقية للعضو من مستوى إلى مستوى اعلى من الدرجات الموضحة بالجدول رقم 1 فانه يستحق علاوة 10% من الراتب الاساسى المقابل لأعلى مستوى تخصص حصل علية .
(3) علاوة 10%من الراتب الاساسى تصرف مرة واحدة فقط عند الحصول على درجة الماجستير .
(4) علاوة 15%من الراتب الاساسى تصرف مرة واحدة فقط عند الحصول على درجة الدكتوراه .
مادة(11)
· يستحق جميع المهندسين جميع البدلات التالية :ـ
(1)بدل تفرغ يعادل 200% من الراتب الاساسى .
(2)بدل المخاطر يتراوح من 100% الى 150% طبقا لما تراه السلطة المختصة.
من حق المهندس التنازل عن بدل التفرغ مقابل السماح له بالعمل خارج مقر عمله بعد مواعيد العمل الرسمية وذلك بعد موافقة السلطة المختصة وطبقا للضوابط التي تحددها كل وحدة رئيسية على حدي .
مادة (12)
· يمنح المهندسين طبقا لطبيعة العمل وحسب ماتراه السلطة المختصة احدى البدلات التالية :ـ
· بدل عدوى 100% من الراتب الاساسى .
· بدل أشعاع راداري 100% من الراتب الاساسى .
· بدل أشعاع نووي 100% من الراتب الاساسى .
مادة (13)
تلتزم الوحدة الرئيسية في حالة عدم وصول صافى الدخل للحد الأدنى لكل درجة حسب ملحق رقم 2 بصرف الفارق تحت مسمى بدل كادر.
( البـــاب الخامس )
قياس كفاءة الآداء الإداري والفني
مادة (14)
· يصدر تقرير تقييم الأداء لجميع أعضاء الوحدات الهندسية مرة واحدة سنوياً – على أن يتم إعداده بمعرفة الرئيس المباشر ويعتمد من السلطة الأعلى له.
· يكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو غير مرضى ويعتبر الأداء المتوسط هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس الكفاءة مع تطبيق الأحكام الواردة بقانون نظام العاملين بالدولة.
مادة (15)
· في حالة حصول المهندس على تقريرين فنيين متتاليين بدرجة (غير مرضي) يتم تخييره بين نقله لوظيفة إدارية أو منحه أجازة بدون مرتب لحين رفع مستوى أداءه الفني.
( البــــاب السادس )
أحكــام إنتقــالية
مادة (16)
· تم معادلة الدرجات المالية لأعضاء الهيئات الهندسية طبقا ً للجدول التالي:
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ... قانون نظام الوحدات الرئيسية
1 الدرجة الثالثة(اقل ــ8سنوات) مهندس ثالث
2 الدرجة الثانية(8 ـ 14سنوات) مهندس ثان
3 الدرجة الأول(14 ـ 19سنوات) مهندس اول
4 الدرجة العامة(19 ـ 23سنوات) مدير عام
5 الدرجة العليا(23 ـ 26سنوات) رئيس إدارة مركزية
6 الدرجة الممتازة رئيس قطاع
( ملحـــق رقم 1 )
الدرجات المالية للمهندسين
الدرجة المالية ... صافى الدخل ... المدة البينية اللازمة للترقي
1 الدرجة الثالثة 3000 جنيه
2 الدرجة الثانية 5000 جنيه 8 سنوات
3 الدرجة الأول 7000 جنيه 6 سنوات
4 الدرجة العامة 9000 جنيه 5 سنوات
5 الدرجة العليا 12000 جنيه 4 سنوات
6 الدرجة الممتازة 15000 جنيه 3 سنوات
(ملحــق رقـــم 2 )
الحد الأقصى لساعات العمل لأعضاء الهيئات الهندسية ... الدرجة الثالثة الحد الأقصى لساعات العمل أسبوعياً
مهندس ثالث 40 ساعة أسبوعياً ومهندس ثان 48 ساعة أسبوعياً ومهندس أول 42 ساعة أسبوعياً ومدير عام 36 ساعة أسبوعياً ورئيس إدارة مركزية 30 ساعة أسبوعياً ورئيس قطاع 24 ساعة أسبوعياً