قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى والمستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إنه في شريعة اليهود كان من يصيب ثوبه بنجاسة لابد من قطع الثوب، موضحاً أن هذا من قبيل الإصر والأغلال التي فرضها الله عليهم، مستشهداً بقوله تعالى: «رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا».
وتابع أن «من الإصر الذي وضعه الله على اليهود أن من كان يذنب ذنباً كان يكتب هذا الذنب على عتبة باب داره».
وأضاف «عاشور» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه في الشريعة الإسلامية إذا أصاب بدن الإنسان أو ملابسه بقليل من النجاسة فعليه أن يزيلها بالماء، مشيرًا إلى أن المسلم يغسل موضع النجاسة فقط وليس جميع البدن أو الثوب، مؤكدًا أن هذا رحمة من الله بالمسلمين.