قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«صدى البلد» ينشر لائحة عمل المجالس الاكليركية وأعضائها وطرق فتح ملف الأحوال شخصية

0|ميرا توفيق

ينشر "صدى البلد" لائحة المجلس الاكليريكي بحسب ما نشرته مجلة الكرازة الرسمية الناطقة باسم الكنيسة الأرثوكسية تتضمن كيفية عمل المجالس الاكليركية الاقليمية.
تنص اللائحة على أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم ، ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة.
المرجعية القانونية للمجلس الاكليريكي للكنيسة القبطية تستند قوانين الاحوال الشخصية للكنيسة القبطية إلى تعاليم السيد المسيح بصفة خاصة ومرجعية الكتاب المقدس بصفة عامة أقوال آباء الكنيسة على مدى تاريخها أحد أهم الروافد الخاصة بقوانين الكنيسة في الأحوال الشخصية مايصدر من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من قرارات الفئات المسموح لها بالزواج في الكنيسة البكر المعمد بالكنيسة ؛ البكر المنضم للكنيسة وفقا لطقوسها ؛ الأرمل الذي ترمل بعد زواجه في الكنيسة ؛ المطلق من بعد زواجه في الكنيسة وحصل على تصريح زواج منها ؛ المطلق من بعد زواجه مدنيا فقط وذلك بعد حصوله على تصريح زواج من الكنيسة، يشترط معرفة الخطيب بالزواج المدني السابق.
•المجلس الاكليريكي للأحوال الشخصية يرأس المجلس الاكليريكي قداسة البابا أو من ينيبه من الآباء المطارنة أو الأساقفة وتشكل المجالس الاكليريكية للكنيسة الأرثوذكسية كالآتي:
أولا: اللجنة المجمعية للاحوال الشخصية:
وتتشكل من :
قداسة البابا البطريرك رئيسا
وعضوية كل من :
سكرتير عام المجمع المقدس
رؤساءالدوائر الاقليمية
ثانيا: المجالس الاكليريكية الاقليمية: (دائرة الإقليم)
تقسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى ست دوائر إقليمية ينوب عن قداسة البابا في رئاسة كل منها أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة وهي كالآتي:
المجلس الاكليريكي للقاهرة الكبرى وبلاد افريقيا (الدائرة الاولى)
المجلس الاكليريكي للاسكندرية والوجه البحري (الدائرة الثانية)
المجلس الاكليريكي للوجه القبلي
المجلس الاكليريكي للامريكتين
المجلس الاكليريكي لبلاد اوروبا
المجلس الاكليريكي لاستراليا وآسيا
وتتشكل كل دائرة اقليمية من :
أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة يختاره قداسة البابا نائبا عن قداسته لرئاسة الدائرة
وعضوية كل من :
اثنين من الآباء الكهنة
أحد القانونيين
طبيبة أو طبيب
يقوم باختيارهم رئيس الدائرة وللمجلس أن يستعين ببعض الآباء الكهنة في المناطق التي لا توجد بها إيباراشيات لمعاونة الدائرة الاقليمية فيما يحدده لها من مهام.
ثالثا : المجالس الاكليريكية في الايباراشيات
وتتشكل من :
مطران أو أسقف الإيباراشية رئيسا
عضوية كل من
اثنين من الآباء الكهنة
قانوني
طبيبة أو طبيب
عمل المجلس الإكليريكي
بناء على لائحة المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس والصادرة بالأمر العالي بتاريخ 3 مارس 1883 ولائحتها التنفيذية في 14 مايو 1883
وبناء على قرار قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وموافقة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجلسته المنعقدة في يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2014 ، يتحدد عمل المجلس المجلس الإكليريكي بفروعه ومستوياته كالآتي:
أولا: المجلس الاكليركى بالايبارشية
يهتم المجلس بأعادة بناء الاسرة من خلال عمل المصارحة كسفراء للمسيح ، وأعداد ملف لكل حالة أحوال شخصية على أن يشتمل على
•صحيفة بيانات لكل من الزوجين وثيقة الزواج والاحكام القضائية وتقارير الاباء الكهنة المهتمين بالحالة والفحوص الطيبة اللازمة من مراكز طبية يحددها المجلس .
•يعقد المجلس جلسات استماع أو تحقيق مع جميع أطراف المشكلة الوارد ذكرها بالملف بما فى ذلك الشهود .
•رفع الملف الى الدائرة الاقليمية مشفوعا بتوصية المجلس الاكليركى بالايبارشية بتوقيع رئيس واعضاء المجلس
يحق للمجلس الاكليركى بالايبارشية اصدار قرارات ابتدائية بتصريح زواج وفقا للاتى
•التنسيق بين المجلس الاكليركى بالايبارشية والدائرة الاقليمية
•فى حالة انتماء طرفى المشكلة لنفس الايبارشية
•تصدر قراراالمجلس بالاجماع
•تسرى قرارات المجلس فى دائرة الايبارشية الصادر عنها القرار فقط والا لزم اعتماده من الدائرة الاقليمية ولا ينفذ الا بعد اربعين يوما من تاريخ صدوره وحصول صاحب الشأن على الشهادة من المجلس الاقليمى تثبت عدم حدوث استئناف
•يتم رفع تقرير نص سنوى للدائرة الاقليمية عن الحالات المنظورة بالايبارشية والقرارات الصادرة واسبابها.
ثانيا دائرة الاقليم
•دراسة حالات الاحوال الشخصية فى دائرة الاقليم كما هو متبع فى المجالس الاكليركية فى الايبارشيات
•ينظر المجلس الاقليمى الحالات المحولة اليه من مجالس الايبارشيات ويتخذ فيها القرار المناسب
•المجلس مسئول مسئولية كامله عن أعداد الملف وأخذ القرارات للمناطق التى يوجد بها أساقفة ايبارشيات كما هو الحال فى بعض بلاد المهجر على سبيل المثال
•يتولي المجلس الاقليمى أصدار القرارات ف الحالات التى يقيم طرفاها فى ايباريتين مختلفتين.
•فى حالة أقامة طرفى النزاع بدائرة مجلس اقليمى آخر يصدر القرار وفقا لما يلى:
1-يقوم كل مجلس اقليمى باعداد الملف وفقا لرؤيته بالاستعانه بمجالس ايبارشيات موطن كلا من طرفى النزاع.
2-يختص المجلس الاقليمى الذى تم فيه عقد الزواج باصدار القرار متى كان موطن أحد طرفى النزاع فى دائرة اختصاصه.
3-فى حالة اقأمة كل من طرفى النزاع فى دارة أقليم غير الذى تم به الزواج يختص المجلس الاكليركى الذى يقع به موطن المشكو فى حقه باتخاذ القرار الذى يراه مناسبا مستعينا فى ذلك بالملف السابق اعداده بالمجالس الآخرى.
على أن تكون قرارات الدائرة الاقليمية تكون بآجماع آراء رئيس واعضاء الدائرة، ويجوز لذوى الشأن استئناف القرار الصادر عن المجلس الاكليركى بالايبارشية التابع لها مع مراعاة ما يلى:
1-ان يقدم الاستئناف خلال اربعين يوما من أصدار القرار الابتداى الصادر من الايبارشية وذلك بصحيفة مسببة تتضمن اسباب الاستئناف يتم ايداعها لسكرترية الدائرة الاقليمية.
2-للدارة الاقليمية طلب صورة كامله لملف الحاله المستأنفة.
3-تفصل الدائرة الاقليمية فى قيول الاستئناف بعد التحقق من مطابقة القرار المستئأنف لقوانين الكنيسة المعمول بها وصدروه بعد مراعانة الاجراءات المنصوص عليه بلائحة المجلس الاكليركى ويتم اخطار المستأنف فى خلال ستة أشهر من تاريخ ايداعه صحفية الاستئئناف بما يفيد قبول الاستئنئاف او رفضه.
4-تصدر الدائرة الاقليمية قرراها النهائى فى النزاع خلال سنه على الاكثر من تاريخ ايداع الاستئناف.
على يقدم المجلس الاقليميمى تقريرا سنويا يتضمن بوجه خاص جميع القرارات الصادرة عنه وعن مجالس الايبراشيات الواقعة فى دائرة اختصاصه وذلك فى موعد غايته يناير من كل عام
ثالثا الللجنة المجمعية للاحوال الشخصية
1-تشكل برئاسة قداسة البابا وعضوية كل من سكرتير عام المجمع المقدس ورؤساء الدوائر الاقليمية .
2-أن تجتمع اللجنة المجمعية بدعوة من البابا كل عام على الاقل تتضمن تحديد موعده ومدة ومكان الاجتماع.
3-تختص اللجنة المجمعية بالآتى:
دراسة وتقييم أعمال المجالس الاكليركية على مستوى الاقاليم والايبارشيات.
التخطيط ووضع اللوائح والدراسات اللازمة لرعاية الاسر المسيحية.
دراسة الحالات الخاصة بالاحوال الشخصية التى يحيلها قداسة البابا للجنة، على أن يتم تغيير جميع أعضاء هذه المجالس كل ثلاث سنوات من تاريخ النشر.