قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن زواج الهبة الذى تقول فيه المرأة للرجل: «وهبت لك نفسى» لايعد زواجاً شرعياً لأنه لم تتحقق فيه أركان وشروط الزواج.
وأوضح «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لرجل إلا إذا توافر فى هذا الأمر جميع أركان الزواج من وجود صيغة وولى -عند جمهور الفقهاء أما أبو حنيفة فلم يجعل الولى من أركان الزواج- وشهود ومهر.
وأضاف مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، أن زواج الهبة كان من خواص رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ولم يكن هذا الأمر عاماً لعموم المسلمين كما يتصور البعض بذلك، مستشهداً بقوله تعالى: « وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»، مؤكداً أن رسول الله إذا تزوج امرأة وهبت نفسها له كان لايتجوزها إلا بعد إتمام أركان الزواج.
وأشار إلى أن الفرق بين الزواج وبين الهبة هى صغية اللفظ الذى يقال عند الزواج بحيث تقول المرأة للرجل: «وهبت لك نفسى»، مؤكداً أن تلك الصيغة أجمع جمهور العلماء على أنها خاصة بسيدنا رسول الله فقط لقوله تعالى: « خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ».