رئيس الفتوى السابق يوضح حكم طلاق المزاح ولحظة الغضب الشديد

أكد الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن الزوج اذا قال لزوجته كلمة " طالق" فهذا لفظ صريح وواضح لا يحتاج الى نية وتقع به طلقة ان كانت اولى فأولى وإن كانت ثانية فثانية وإن كانت ثالثة فثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأضاف لـ"صدى البلد" اذا كان الزوج يقولها مازحا يقع الطلاق أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم " ثلاث هزلهن جد وجدهن جد من بينهم الطلاق".
واوضح رئيس الفتوى بالأزهر سابقا انه إذا كان غضبانا غضبا لا يدري ما يقول ففي هذه الحالة الطلاق لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق في إغلاق" والإغلاق معناه الرجل المغلق عليه لا يدرك ما حوله أو غضبانا غضبا شديدا.