تعرف على حكم إخراج الزكاة لـ«طلبة العلم»

أكد الدكتور علي جمعة، أنه اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، وصرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية، فقد نقل ابن عابدين عن جامع الفتاوى ما نصه: "وفي المبسوط: لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج". حاشية ابن عابدين: كتاب الزكاة باب مصرف الزكاة والعشر.
وأضاف «جمعة» فى فتوى له، أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، نظم الشرع الشريف كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وتابع: « ونقل النووي عن الأصحاب أنهم قالوا: "ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل، حلت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية»، المجموع: كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات، سهم الفقراء، وقال الخطيب الشربيني: «وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم وتعذر الجمع أعطي، لا إن تفرغ للعبادة وإطعام الجائع ونحوه»، الإقناع: كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك.
وأشار إلى أن من جملة ما استدل به الأئمة على جواز إعطاء طالب العلم من الزكاة دخول الإنفاق على طلبة العلم في مصرف: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ وذلك لما أخرجه الترمذي وحسنه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ». بل لقد صرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لطالب العلم. حاشية ابن عابدين: كتاب الزكاة، باب مصرف الزكاة والعشر.
وأوضح المفتى السابق، أن الإنفاق على طلبة العلم على مهارات ضرورية في حكم الإنفاق على شراء الكتب لهم إن لم تكن حاجتهم للتدريب على هذه المهارات أشد؛ لعموم نفع المهارة لهم في سائر شأنهم، مؤكدا أنه يجوز صرف الزكاة في الإنفاق على تدريب طلبة العلم وخاصة إذا كانت دخولهم لا تغطي نفقاتهم.أكد الدكتور علي جمعة، أنه اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، وصرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية، فقد نقل ابن عابدين عن جامع الفتاوى ما نصه: "وفي المبسوط: لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج". حاشية ابن عابدين: كتاب الزكاة باب مصرف الزكاة والعشر.
وأضاف «جمعة» فى فتوى له، أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، نظم الشرع الشريف كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وتابع: « ونقل النووي عن الأصحاب أنهم قالوا: "ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل، حلت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية»، المجموع: كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات، سهم الفقراء، وقال الخطيب الشربيني: «وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم وتعذر الجمع أعطي، لا إن تفرغ للعبادة وإطعام الجائع ونحوه»، الإقناع: كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك.
وأشار إلى أن من جملة ما استدل به الأئمة على جواز إعطاء طالب العلم من الزكاة دخول الإنفاق على طلبة العلم في مصرف: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ وذلك لما أخرجه الترمذي وحسنه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ». بل لقد صرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لطالب العلم. حاشية ابن عابدين: كتاب الزكاة، باب مصرف الزكاة والعشر.
وأوضح المفتى السابق، أن الإنفاق على طلبة العلم على مهارات ضرورية في حكم الإنفاق على شراء الكتب لهم إن لم تكن حاجتهم للتدريب على هذه المهارات أشد؛ لعموم نفع المهارة لهم في سائر شأنهم، مؤكدا أنه يجوز صرف الزكاة في الإنفاق على تدريب طلبة العلم وخاصة إذا كانت دخولهم لا تغطي نفقاتهم.