بالمستندات .. 40 ملاحظة لـ"المحافظين" تنسف لائحة مجلس النواب قبل إقرارها

تقدم المهندس أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أثناء انعقاد جلسة اليوم للبرلمان بمذكرة أولى طالب بإدراجها بمضبطة الجلسة، وتتضمن المذكرة 40 ملاحظة شملت الأبواب "الأول أحكام عامة – الثاني الأجهزة البرلمانية – الثالث انتخابات الأجهزة البرلمانية"، ومن المقرر أن يتقدم الحزب بمذكرتين الأيام المقبلة تحتوي على ملاحظات أخرى حول مواد اللائحة المقترحة من لجنة إعداد اللائحة.
وشملت أبرز الملاحظات وجود عوار دستوري في 10 مواد و ركاكة صياغة في 15 مادة، و10 مواد يجب إرجاعها لصياغتها في اللائحة الأخيرة، و20 مادة تحتاج إلى تعديل، بالإضافة الي ملاحظات أخرى بشأن استحداث مواد أخري وتعديل اختصاصات مكتب المجلس وتوسعة تشكيله، وتغيير مسمي لجنة النزاهة والشفافية إلى لجنة مكافحة الفساد، ووجود مادة ملزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية أثناء انعقاد المجلس.
وشملت المذكرة الأولى 40 ملاحظة منها ، ما جاء في المادة الثالثة أبقت اللجنة المادة على أصلها في لائحة 1979؛ والحقيقة أن كلمتى الموضوعية والبناء هى كلمات فضفاضة ونسبية ولا يوجد معيار لتحديد مدى الموضوعية ومعيار النقد البناء، ويفضل أن يكون النص "كما تضمن حرية المعارضة وفقاً للدستور والقانون وأحكام هذه اللائحة".
وفي المادة الرابعة المتعلقة بانعقاد المجلس خارج القاهرة في ظروف استثنائية جاءت كلمة الاستثنائية أيضاً كلمة شاملة وواسعة المعنى قد يتم إساءة استخدامها لأنه لا يوجد تعريف وتحديد لهذه الظروف الاستثنائية فمن الذى يملك تعريف الظرف إذا كان استثنائيا أم لا، ومن الأفضل تحديد هذه الظروف الاستثنائية والنص عليها، كحالات الكوارث الطبيعية وحالة الحرب وحالة الطوارئ، والحرائق، وأعمال الشغب.
أما المادة السادسة والمتعلقة بالأجهزة البرلمانية وورد فيها "ويراعي تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا". ويري الحزب ونرى أن هناك شبهة عدم دستورية في هذا النص نتيجة تمييز المرأة داخل المجلس وقد نص قانون مجلس النواب على تساوى جميع الأعضاء في الحقوق والواجبات داخل المجلس، إضافة إلى أن هناك حكم بعدم دستورية نص المادة رقم 6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذى كان ينص على استثناء المرأة من حالات إسقاط العضوية باستثناء حالة تغيير الانتماء الحزبى أو المستقل التى انتخبت على أساسها. بالإضافة إلى استحالة تطبيق هذا التمييز على كل أجهزة المجلس كرئيس المجلس ومكتب المجلس.
المادة التاسعة ورأى الحزب أنه لرئيس المجلس دعوة أية لجنة للانعقاد وحضور جلساتها ولكن لا يرأس هذه الجلسات ولا يكون له صوت معدود حتى لا يتم التأثير على تصويت أعضاء اللجنة. كما نرى أنه من الأفضل أن تجرى المخاطبات بين اللجان والسلطة التنفيذية مباشرة مع إحاطة رئيس المجلس بهذه المخاطبات.
كما طالب الحزب بالعودة للعمل بالمادة 9 الملغاه من اللائحة القديمة، والتي كانت تنص على يتولى اثنان منهم- بالتناوب، في كل جلسة- معاونة رئيسها في إجراءات الجلسة التى يكلفهما بها ولكل منهما أن يبدى رأيه بالاشتراك في المناقشة، وعندئذ يتخلى عن مكانه حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها .
وفي المادة الحادية عشر إقترح الحزب أن يكون تشكيل مكتب المجلس كالتالي رئيس المجلس والوكيلين بصفة دائمة طوال الفصل التشريعى وأربعة أعضاء ينتخبون كل دور انعقاد لمرة واحدة فقط إثنان منهما بصفة مراقب، وإثنان بصفة سكرتير.
أما المادة الرابعة عشر فكانت الأغرب حيث انها تسند الي المادة 106 من الدستور وقد رأي الحزب أن النص الدستوري مبهم وغير واضح حيث تنص المادة 106 من الدستور على " مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته." وهو ما يعنى أن يكون المجلس منعقداً نواب المجلس مستمرون في عضويتهم للمجلس أثناء إجراء الانتخابات خلال الستين يوماً الأخيرة من الفصل التشريعي.
أما المادة الواحد والثلاثون فقد جاء بها خطأ لائحي حيث تنص المادة على " للجنة القيم اقتراح حفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو وتخطر المجلس أو مكتبه "بحسب الأحوال" بهذا القرار كما يخطر العضو به كتابتًا" ويري الحزب أن الحالة الوحيدة التي يمكن للجنة أن تخطر مكتب المجلس بدلأ من المجلس هي حالة بين أدوار الانعقاد (الاجازة البرلمانية) وفي هذا التوقيت لا تنعقد لجنة القيم من أساسه.
Open publication - Free publishing