قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الشبكة تعتبر جزءًا من المهر، وترد إلى الخاطب فى حال إتمام الزواج حتى لو كان هو من تسبب في الفسخ الخطبة، إلا إذا تنازل هو عنها غير مرغم على ذلك.
وأوضح «وسام» خلال لقائه ببرنامج «الموعظة الحسنة»، أنه جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» [الأعراف: 199].
وأشار إلى أنه جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما. فالشبكة من المهر، حتى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر.