الإفتاء توضح حكم الاستعانة بالآخرين لإزالة الشعر الزائد

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه مِن المعلوم أنَّ إزالة الشعر الزائد من سُنَن الفِطْرة التي حثَّ عليْها الإسلام، ورغَّب فيها.
واستشهد «عاشور» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، بما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ» صحيح البخاري 18/ 245، برقم: 5439، صحيح مسلم 2/ 67، برقم: 377.
وأكد مستشار المفتي، أنه لا ينبغي أن تُتْرك هذه الخصال أكثرَ من أربعين ليلة؛ لما في صحيح مسلم: أنَّ أنسًا قال: «وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارب، وتقليم الأظْفار، ونتْف الإبط، وحلْق العانة - ألاَّ نترُك أكثر من أربعين ليلة».
ونبه على أن إزالة المرأةِ الشَّعرَ من عوْرة امرأةٍ أُخرى لا يجوز ذلك إلا للضرورة وفي أضيق الحدود عن طريق الكشف فقط عن الموضع المراد كما يفعل الطبيب، والأفضل أن تفعل المرأة لنفسها إن تمكنت من ذلك؛ لما يترتَّب عليْه من كشْف العورة، والنَّظر إلى ما أمرَ الله بِحفْظِه وكفِّ البصَر عنه؛ فعن أبي سعيدٍ الخدْري قال: قال رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: «لا ينظُر الرَّجُل إلى عورة الرَّجُل، ولا تنظُر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفْضِي الرَّجُل إلى الرَّجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثَّوبِ الواحد» (رواه مسلم).