قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الموقف الشرعي عند حكم طروء عيب في الأضحية بعد شرائها

0|محمد صبري عبد الرحيم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن إذا المسلم الأضحية وكانت خالية من العيوب، ثم حدث به عيب يمنع ذبحها ‏كالعور أو العرج أو نحو ذلك، فإنه يجوز ذبحه وتجزئه عن الأضحية، موضحة أن العيب المانع هو العيب القديم، لا الطارئ عليها بعد تسميتها أضحية، أو نذرها لذلك.‏

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم طروء العيب المُخلّ بعد تعيين الأُضْحِيَّة أن من أوجب أُضْحِيَّة معينة بالنذر أو الجعل، ثم طرأ عليها عيب يمنع إجزاءها قبل دخول الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية، أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح، ولم يقع منه تفريط ولا اعتداء؛ لم يلزمه بدلها، لزوال ملكه عنها من حين الإيجاب، ويلزمه أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها كالأُضْحِيَّة، وإن لم تعد أُضْحِيَّة.

وتابعت: إذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخره عن الذبح في أول الوقت بلا عذر؛ لزمه ذبحها في الوقت والتصدق بها، ولزمه أيضا أن يضحي بأخرى؛ لتبرأ ذمته.

واستطردت: ولو اشترى شاة وأوجبها بالنذر أو الجعل، ثم وجد بها عيبا قديما، فليس له أن يردها على البائع، لأنه زال ملكه عنها بمجرد الإيجاب، فيتعين أن يبقيها، وله أن يأخذ أرش النقص من البائع، ولا يجب عليه التصدق به، لأنه ملكه، وعليه أن يذبحها في الوقت، ويتصدق بها كلها لشبهها بالأُضْحِيَّة، وإن لم تعد أُضْحِيَّة، ويسقط عنه الوجوب بهذا الذبح، ويسن له أن يردفها بسليمة، لتحصل له سنة الأضحية.

وأفادت: أنه لو زال عيبها قبل الذبح لم تصر أُضْحِيَّة؛ إذ السلامة لم توجد إلا بعد زوال ملكه عنها، مضيفة: ولو قدم المضحي أُضْحِيَّة ليذبحها، فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، أو انقلبت فأصابتها الشفرة في عينها فاعورت؛ أجزأته، لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن الشاة تضطرب عادة فتلحقها العيوب من اضطرابها.