تعرف على حُكم التوقيع بالحضور لموظف غائب أو متأخر وعمل مأمورية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن توقيع الحضور لموظف غائب أو متأخر غيرجائز شرعًا، مشيرة إلى أن قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية، التي تكون بعلم رؤسائه في العمل وحسب نظام العمل ولوائحه فهو جائز ولا شيء فيه.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الشرع في الموظف الذي يمكث في بيته أثناء الدوام الرسمي ويتم التوقيع عنه في دفاتر الحضور والانصراف دون حضوره للعمل أو في حال حضوره بعد المواعيد الرسمية، وكذا المأموريات التي يأخذها الموظف ويظل في بيته، هل هذا جائز؟»، أنه لابد من التفرقة بين المأموريات الرسمية، وتسجيل الغائب حاضرًا.
وأضافت أن تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات وغيابهم عن العمل إنما يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظَّم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل، منوهة بأنه ينبغي التفرقة بين أمرين، أولهما، قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه.
وتابعت: والثاني، تسجيل الإنسان حاضرًا مع عدم حضوره الفعلي. فالأول جائزٌ شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به، والثاني يعدُّ تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا، لمنبهًا إلى أن سماح الرؤساء المباشرين للموظف بالغياب أو المأموريات من غير أن يخوِّل لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن الرؤساء الأعلَين فهذا لا يجوز، لا من الموظف، ولا من رؤسائه المباشرين الذين يفعلون هذا دون علم مَن فوقهم.