- الحكم فى استشكال تيران وصنافير.. 27 ديسمبر
- 10 يناير.. الحكم في استشكال أبو تريكة لبطلان التحفظ على أمواله
- تأجيل دعوى وقف صندوق النقد الدولى
- 10 يناير.. الحكم فى دعوى بطلان إحالة "قضاة من أجل مصر" للصلاحية
- 3 يناير.. الحكم فى دعوى تحديد أسعار السلع والمنتجات
- الحكم فى دعوى تطالب بالعفو الرئاسى عن حمدى الفخرانى.. 27 ديسمبر
وقررت محكمة القضاء الإدارى، حجز الاستشكال المقام من على أيوب، المحامى، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر عن نفس الدائرة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، للحكم بجلسة 27 ديسمبر المقبل.
واختصم الاستشكال رقم 2718 لسنة 71 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون أو الدستور.
وأقامت هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة طعنا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم، ما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال مطالبًا بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فى الدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 قضائية وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.
كما قررت المحكمة حجز الاستشكال المقام من محمد عثمان، المحامى، بصفته وكيلا عن لاعب الأهلى السابق محمد محمد أبو تريكة، الذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم، إلى جلسة 10 يناير المقبل.
واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، وذكر أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى المقامة من زكريا محمود ياسين، المحامى، يطالب خلالها بوقف قرض صندوق النقد الدولى المتمثل فى اقتراض مصر 12 مليار دولار، لعدم جدوى هذا القرض، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى رقم 572 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الخارجية، بصفتهم.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى التى تطالب بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على جميع السلع الاستراتيجية على مجلس النواب، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وطالبت الدعوى المقامة من نبيه البهى، المحامى، بعرض أحكام الرقابة وتجهيز مواقع إلكترونية وخطوط تليفون أرضى ومحمول وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية على البرلمان.
كما قررت تأجيل الدعوى المقامة من محمود إبراهيم أبو المجد، على رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لأعمال الصرافة، والتى يطالب خلالها بإلزام محافظ البنك المركزى بإصدار قرار بالموافقة على فتح فرعين جديدين للشركة الشرقية لأعمال الصرافة حتى يتسنى للشركة اللجوء للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لمعاينة المقررين ومزاولة أعمال الصرافة بهما، لجلسة 10 يناير المقبل للاطلاع والرد.
وذكرت الدعوى أن قطاع الرقابة والإشراف وافق على السير فى إجراءات توفيق أوضاع الشركة برفع رأس مالها إلى 5 ملايين جنيه مدفوعين بالكامل، حيث قامت الشركة بالفعل بقيد التسجيل بالسجل التجارى وصحيفة الاستثمار، وبتاريخ 24 فبراير الماضى قام قطاع الرقابة والإشراف بإجراء معاينة للمقرين وتم التصريح للشركة الشرقية لأعمال الصرافة بمزاولة عملها.
وقررت المحكمة حجز الدعوى المطالبة ببطلان قرار مجلس تأديب القضاة فى درجتيه الابتدائية والاستئنافية بإحالة قضاة من أجل مصر للصلاحية ووقف القرار الصادر عن رئيس محكمة النقض بعدم قيد الطعن على قرار الصلاحية ووصفه للحكم بالنفاذ المعجل، للحكم بجلسة 10 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى المقامة من السيد عبد الحكيم السيد ومحسن فضلى محمد ناجى دربالة ومحمود محمد محمد، أعضاء قضاة من أجل مصر، رقم 48364 لسنة 70 ق، كلا من وزير العدل ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس تأديب القضاة الابتدائى وآخرين.
كما قررت المحكمة تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب، المحامى، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتى تطالب بإلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز المحامى محمد محمود صادق أحمد وسرعة الكشف عن مكان تواجده، حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته، لجلسة 3 يناير المقبل للاطلاع والرد.
وذكرت الدعوى أن المحامى محمد محمود صادق أحمد، البالغ من العمر 36 سنة، تم القبض عليه فى 30 أغسطس من أفراد تابعة لقوات الشرطة فى محطة قطار الجيزة وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار مجلس تأديب القضاة فى درجتيه الابتدائى والاستئنافى بإلغاء قرار منع قضاة من أجل مصر من الطعن على إحالتهم للصلاحية لجلسة 3 يناير المقبل للاطلاع.
اختصمت الدعوى المقامة من محمد ناجى حسن وحاتم إسماعيل ومحمد الأحمدى وأيمن مسعود وأسامة عبد الرؤوف أعضاء قضاة من أجل مصر رقم 48367 لسنة 70 ق، كلا من وزير العدل ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس تأديب القضاة الابتدائى وآخرين بصفتهم.
كما قررت المحكمة حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، بصفته وكيلًا عن النائب السابق حمدى الفخرانى، المحبوس حاليًا على ذمة ضلوعه فى طلب رشوة، والتى تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسى عن موكله، للحكم بجلسة 27 ديسمبر المقبل.
وقالت الدعوى إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 416 لسنة 2016، متضمنًا العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن القرار لم يشمل اسم "الفخراني"، رغم انطباق شروط العفو الرئاسى عليه.
كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى يغل يد الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة أخرى عن رقابة القرارات التى تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم، لجلسة 27 ديسمبر المقبل، لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص بها.
وألزمت المحكمة المحامى الحاضر عن هيئة النيابة الإدارية بتقديم صورة الكتاب الدورى الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى تضمن القرار المطعون عليه.
وأقام حسام كارم وعلى أيوب، المحاميان، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، من أجل إلزام الحكومة بإتخاذ قرار بإنشاء محكمة جزئية لحى المطرية، التابع لمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية المستحدثة لتقريب القضاء من المتقاضين وفقًا للدستور.
وذكرت الدعوى أنه فى تاريخ 13 أغسطس 2015 صدر القرار بقانون رقم (93) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض اختصاصات المحاكم، وتم استحداث وإنشاء محكمة القاهرة الجديدة، التى تضم دوائر "المطرية، مدينة نصر، القاهرة الجديدة، المرج، السلام"، وحيث إن منطقة المطرية لم يكن لها يومًا مبنى مستقل كمحكمة جزئية، يضم بداخله كافة مكاتب إدارية ومقر للنيابة وقاعات جلسات وحتى الآن.
كما قررت المحكمة حجز الدعوى المقامة من عبد الله ربيع، المحامى، التى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية، للحكم بجلسة 3 يناير المقبل.
وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.