قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يصطدم بالدستور.. و«التشريعية» تبحث عن مخرج

0|سارة يسن

كشف النائب كمال أحمد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن تناقض دستورى صادفته اللجنة بالأمس خلال مناقشاتها بشأن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا التناقض جاء بين المادتين " 107" ، و"210" بالدستور، إذ ان الأولى تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون الخاصة بنتيجة الانتخابات، بينما تنص الثانية على أن ذلك من اختصاص القضاء الإدارى فى حالة انتخابات البرلمان أو المحليات، والمحكمة الإدارية العليا فى حالة الانتخابات الرئاسة .

ولفت النائب إلى أن اللجنة بالأمس عجزت عن حل هذه الإشكالية لذا قررت إعادة المناقشات خلال اجتماعها فى الخامسة مساء اليوم ، مشيرا إلى أن هذا التعارض بين مادتين فى الدستور من الصعب التعامل معه نظرا لصعوبة الشروط المطلوبة لتعديل النص الدستورى.

ويأتى نص المادة 107 كالتالى :" تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

بينما تنص المادة 210 على أن: " يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.