قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كره رجوع الواهب في عطيته، وشبهه بالكلب الذي يتقيأ ثم يعود فيلعق قيئه.
وأوضح «عبد الجليل» خلال برنامج «المسلمون يتساءلون»، في إجابته عن سؤال: «أختي الكبيرة كانت قد تنازلت عن حقها بميراث أبي وبعد وفاة أمي طالبتنا برد حقها، ونحن قد تصرفنا فيه، فما حُكم الشرع؟»، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كره رجوع الواهب في عطيته، وشبهه بالكلب الذي يتقيأ ثم يعود فيلعق قيئه.
واستشهد «وكيل الأوقاف الأسبق» بما ورد أن النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»، مشيرًا إلى أنه لا يحق لها الرجوع في الهبة، التي أعطتها لإخوتها، خاصة وأنهم قد تملكوها وتصرفوا فيها .
وأضاف أن الاستثناء هنا يكون في حالتين، أحدهما بالإجماع والأخرى على اختلاف، منوهًا بأن حالة الإجماع، هي أن يكون الواهب قد وهب لأبنائه، ولم يتملكوا بعد، والثانية أن يكون وهب لزوجته ولم تتملك ولم تتصرف فيه.
وتابع: وفي هذه المسألة فبالإجماع لا يجوز للأخت العودة في هبتها مرة أخرى، بعدما تصرف إخوتها فيها، وإلا ينطبق عليها الحديث الذي ساقه النبي -صلى الله عليه وسلم- والسالف ذكره.