لجنة الفتوى توضح «طريقة» حساب زكاة المحلات التجارية

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يتم حساب مقدار أموال الزكاة للمحلات التجارية، بتقدير قيمة البضاعة التي بدأ بها صاحب المحل مشروعة، والتي تُباع وتُشترى، لا المُستهلكة، ويتم إخراج زكاتها في حال بلغت النصاب.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «لدي محل كيف أحسب الزكاة؟»، أنه يجب على صاحب المحل حساب قيمة البضاعة التي بدأ بها مشروعه، والتي تُباع وتُشترى، وليست مستهلكة كالآلات وغيرها، منوهة بأنها في حال بلغت هذه البضاعة بمفردها أو بما يملكه من أموال نصابًا وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وتابعت: ويكون فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة من يعول، فإن الواجب عليه بعد مرور عام هجري أن يُعيد حساب البضاعة والأموال فإن كانت ما زالت متجاوزة النصاب وجب عليه إخراج زكاة قدرها 2.5% وإن نقصت الأموال عن النصاب فلا زكاة عليه.