الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح حكم الزكاة في «مال مدخر للزواج».. فيديو

صدى البلد

وجهت متصلة سؤالا للشيخ على فخر امين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقائه وبرنامج " فتاوى الناس" على فضائية "الناس" تقول فيه: " أدخر مبلغا من المال لزواج ابني وشراء شقة فهل أخرج عليه زكاة مال؟".

رد أمين الفتوى قائلا: طالما أن المال مخصص لعمل حاجة أصلية كالزواج أو شراء شقة لأحد الأبناء فليس عليه زكاة؛ لأنه حال إخراج الزكاة عليه سنويا ستقل قيمته وعند الزواج قد لا يكفي المبلغ المتبقي فيتوجه الأب أو الأم للاستدانة، والإسلام لا يرضى بذلك فليس عليه زكاة، أما إذا كان فائضا عن الحاجة أو ليس المبلغ مخصصا لحاجة أصلية فيجب إخراج الزكاة.