قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الجمل: مادة 123 من الدستور تمنح الرئيس حق الاعتراض على «الهيئات القضائية»

0|سارة يسن

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن للرئيس وفقا للمادة 123 من الدستور، حق الاعتراض على التشريعات التى يصدرها مجلس النواب، فى اشارة إلى قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذى أقره مجلس النواب بالأمس رغم اعتراض الهيئات القضائية.

وأوضح الجمل، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نص المادة كالتالى: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".

وشدد على أن "الهيئات القضائية " بما يتضمنه من مخالفة للدستور ولمبدأ استقلال القضاة، بحيث يجعل السلطة التنفيذية هى من تعين رؤساء الهيئات القضائية بما يخالف مبدأ الأقدمية والكفاءة يستوجب استخدام الرئيس لحقه فى الاعتراض على القانون".

وأضاف: "القانون يتسم بعد الملاءمة وعدم الدستورية ومصاب بالعوار الدستورى، لذا يستوجب اعتراض الرئيس".