الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«دينية البرلمان» تحدد الجهات الرسمية لإصدار الفتوى

صدى البلد

وافقت لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، على المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش.

وتحدد المادة الأولى من القانون الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.

وأقرت اللجنة المادة بعد التوافق عليها من الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وعدلت اللجنة المادة الأولى وحذفت المادة الثانية بعد أخذ عبارة منها وضمها للمادة الأولى، وهي عبارة: "ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وأصبح نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتي:

"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وحذفت المادة الثانية التي تنص على أن: "الجهات التي لها حق منح ترخيص بالفتوى هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

كما وافقت على المادة الثالثة التي أصبحت المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية ودمجها في الأولى والتى تنص على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة في مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالثة في مشروع القانون، وتحدد العقوبات التي يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعي منها.

وتنص المادة قبل التعديل على أن: "الفتوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي:

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".

وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".

ووافقت اللجنة على المادة الأخيرة والتي أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".