أمين الفتوى يوضح ضابط اللجوء لكفارة النذر

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من نذر طاعة لزمه الوفاء به، ولا تجزئ عنه الكفارة إلا في حالة العجز عن الوفاء عجزا لا يرجى زواله، وفي هذه الحالة تلزمه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين.
وأضاف عويضة في تصريح له بإحدى البرامج الفضائية قائلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين.