قال الشيخ علي فخر، مدير الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كتب الرجل لزوجته شيئًا باسمها، ثم أخذه منها عنوة، فهذا حرام، مشيرًا إلى أنه كان الأولى ألا يفعل ذلك.
ونصح «فخر» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «زوج كتب كل ما يملك لأبنائه وحرم زوجته من الميراث - ما رأيكم في هذا التصرف؟»، مثل هذا الزوج بالرجوع عن تصرفه هذا، ويُعطي لزوجته شيئا من أمواله ولا يحرمها من الميراث، منوهًا بأن هذا التصرف ينطوي على حرمان هذه الزوجة من الميراث.