قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"صدى البلد" ينشر 30 اختصاصا للهيئة الوطنية للانتخابات

0| محمود إبراهيم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، بعد إقراره من مجلس النواب الشهر الماضى، والذى على أثره سيتم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية في مصر، لتحل محل اللجنة العليا التي شغلت هذه الوظائف خلال الفترات الماضية.

ويستعرض "صدى البلد" بحسب القانون اختصاصات الهيئة المنتظره والمتمثله في إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه القانون، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل نائب، والمساواة بين الناخبين والمترشحين خلال عملية الاستفتاء أو الانتخاب.

وحدد مشروع القانون الذى وضعته الحكومة 30 اختصاصا أصيلا للهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس إدارتها وهم، إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفنتاء والانتخاب، وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد مواعيدهم ووضع الجدول الزمنى لكل منهما.

كما تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفاءها للشروط المطلوبة والبت فيها وإخطار المترشحين بذلك، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخاب بما يضمن سلامتهاوحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.

كما يحق للجنة طبقا لمشروع القانون ندب رؤساء وأعضاء اللجان لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين العاملين المديين فى الدولة، على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها فى العاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء العملية داخل وخارج اللجان، وتختص اللجنة أيضا بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاء والانتخاب بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة العملية وحيادها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية وغيرها ووكلاء المترشحين ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد، وتضع أيضا القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب وكيفية إجراءها ومواعيدها والإعلان عنها، وتختص الهيئة بتوعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء أو الانتخاب وحقوقهم وواجباتهم ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام وغيرها، بالإضافة إلى وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية والبت فيها، وقواعد وإجراءات حفظ أوراق الامنتخاب والاستفتاء ومدة حفظها والتصرف فيها، واقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحدد الهيئة الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشحين، وإعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، كما تختص بوضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وإعلان نتيجة الاستفتاء والانتخاب، وللهيئة أن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاء والانتخاب، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها فى هذا الشأن بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.

وفيما يتعلق باختصاصات المجلس نصت المادة رقم 7 من مشروع القانون على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة حيث اعتبرته السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أموالها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، ووضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامى للهيئة.

كما يختص المجلس باقتراح إبرام التفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال الهيئة، وإقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاء والانتخاب، والتعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة، والإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب.

ويأتى ضمن اختصاصات المجلس وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيعها على رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الاستفتاء والانتخاب بوقت كاف للعمل بمقتضاها، وإصدار تقرير نهائى تفصيلى عن كل عملية بجميع مراحلها يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية على أن يقدم لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، وإعداد تقرير سنوى عن نشاط الهيئة وأعمالها، ووضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها وضبط مخالفيها وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

ونصت المادة الثامنة على أن يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وعند غياب رئيس المجلس يحل محله عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناءا على طلب من رئيسه أو بطلب كتابى من 3 من أعضاءه، ولا يكون الاجتماع صحيح إلا بحضور 8 أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن 6 أعضاء.

وطبقا للمادة التاسعة يحضر المدير التنفيذى اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت ويتولى أمانة سر المجلس، وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات كمستشارين للمجلس أو للقيام بأعمال محددة ويجوز دعوتهم لحضور اجتماعات المجلس والاشتراك فى مداولاته دون أن يكون لهم حق التصويت، ونصت المادة التاسعة على أن جميع مداولات المجلس سرية ويتم إعلان قرارات المجلس فور صدورها، ويتم نشر قرارات المجلس المتعلقة بالانتخاب والاستفتاء بالجريدة الرسمية كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وحول قرارات إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات أكدت اللمادة رقم 11 على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن دون غيره النتائج النهائية على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الـ5 أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة كافة أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.