الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى توضح حكم من فطر في صيام التطوع

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للـصائـم تطوعًا وليس فريضة أن يفطـر أثناء الصيام ولا قـضـاء عليـه.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إفطار الصائم تطوعًا وهل عليه قضاء يوم بدلا عن يوم التطوع؟»، أن الصائم تطوعًا كـ«منْ صام الاثنين أو الخميس» مُخير في أي يصوم أو يفطر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.

واستدلت بقول عائشة رضـي الله عنها: يا رسـول الله: «أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائمـًا، فـأكـل رواه مسلم». وزاد النسائي: «إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وقـال ﷺ: الصائـم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر».

وأشارت إلى أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن من تلبس بصوم النفل لا يجوز لـه الفطـر، لقولـه تعالـى: «وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» فـإن أفطـر وجب عليه القضاء.