رد "الإفتاء" على شخص له أشقاء ولم ينجب ويريد كتابة شقته باسم زوجته

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجوز للرجل حال حياته التصرف في ماله كيف يشاء كأن يكتبه لزوجته وأبنائه فقط ويحرم أشقائه منه طالما على قيد الحياة .
وأضاف وسام خلال رده على سؤال مشاهد في برنامج " فتاوى الناس" على فضائية الناس يقول فيه:" أنا متزوج ولم أنجب وأبلغ من العمر 60 عاما فهل يجوز كتابة شقتي التمليك لزوجتي علما بأن أشقائي ميسورين الحال جدا؟ ، قائلا: نعم يجوز في حياتك التصرف في مالك كيفما تشاء لأنه ليس ميراثا أما بعد الوفاة يعد ميراثا يقسم بشرع الله".