التعليم: التظلمات للراسبين فقط.. وأولياء أمور: «ظلم بيّن»

حالة من الغضب أصابت أولياء الأمور، بسبب المادة 34 من القرار الوزاري 377 لسنة 2017 الخاص بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم (313) لسنة 2011 بشأن التقويم التربوي الشامل الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية.
ونصت المادة على أن للطالب أو ولي أمره الحق في التقدم بطلب للتظلم من نتيجة الامتحان في نهاية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني – كل على حدة- وذلك في جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، وكذا المواد التي لا تضاف للمجموع والأنشطة التربوية الأساسية والاختيارية، وذلك في حالة الرسوب فقط، إلى مدير الإدارة التعليمية في حالة صفوف النقل، وإلى مدير المديرية التعليمية في حالة الشهادة الإعدادية خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة مقابل مبلغ 20 جنيها للمادة الواحدة أو النشاط التربوي الواحد.
وأصدرت حملة تمرد على المناهج التعليمية بيانا رسميا عبرت فيه عن رفضها لهذه المادة، مؤكدةً أن هذه المادة بمثابة تراجع شديد في حقوق الطلاب، في الوقت الذي يطالب فيه أولياء الأمور بحل مشاكل التظلمات وإلغاء مبدأ (المقدر لا يقدر).
وأضافت الحملة في بيانها أن إعطاء حق التظلم للطالب الراسب فقط، هو ظلم للطالب الناجح والمتفوق، بل وأنه تمييز بين الطلاب بشكل غير مبرر، خاصةً في ظل وجود تاريخ من تسجيل أعداد كبيرة جدا من التظلمات على مستوى كل المراحل الدراسية، والتي تثبت أهمية الأمر في ظل وجود كثافات في التصحيح ووجود ظروف تصحيح صعبة للمعلمين وفي ظل الالتزام بنماذج الإجابة.
وأخيرًا ناشدت حملة تمرد على المناهج التعليمية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإعادة النظر في هذه المادة لما لها من دور سيئ على نفوس الطلاب وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة بين الطلاب.