الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر نص مشروع قانون «الهيئات الشبابية» بعد موافقة البرلمان

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد"، نص قانون الهيئات الشبابية الذى وافق عليه البرلمان فى مجموعه اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة وأجل الموافقة النهائية عليه لجلسة 6 نوفمبر نظرا لأنه يحتاج موافقة ثلثي الأعضاء.

وجاء نص القانون كالتالي :
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلي قانون العقوبات
وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم «77» لسنة 1975؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم «5» لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم «18» لسنة 2015
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم «425» لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومي للشباب
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر مجلس النواب القانون التالي نصه وقد أصدرناه:

«المادة الأولى»
يعمل بأحكام القانون المرافق وتسري أحكامه على الهيئات الشبابية

«المادة الثانية»

على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن والا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.

ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

«المادة الثالثة»

تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها، لحين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظم الأساسية والتنفيذية من الوزير المختص.

«المادة الرابعة»

ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

«المادة الخامسة»

يلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشـباب والرياضة الصادر رقم 77 لسنة 1975، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

«المادة السادسة»

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

الباب الأول
الأحكام العامة
مادة «1»:
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- القـــانون: قانون الهيئات الشبابية.
2- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الشباب.
3- الهيئات الشبابية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين او اعتباريين او منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة اى نشاط سياسى او حزبى او الترويج لتلك الهيئة مباشرة اة نشاط سياسى او حزبى او الترويج لى افكار او أهداف سياسية.
4- الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع الأنظمة الأساسية واللوائح المالية لجميع الهيئات الشبابية والجزاءات المكترتبة على مخالفاتها والتى يجب يجب اعتمادها من الويزر المختص والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
5- الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف المباشر على الهيئات الشبابية التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية.

مادة «2»:
يشترط لإشهار الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:-

1. ألا يقل عدد أعضائها عن مائه عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.
2. أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
3. أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.
4. أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها .

مادة «3»:
وفيما عدا الهيئات الشبابية اعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والتى قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلي الأخص الاتي:-

1. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها والحد الأقصى لعدد أعضائها.
2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
3. حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.
4. قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.
5. إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
6. قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المالى الذى يوقع علي من يتخلف عن حضور الاجتماعات.
7. طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
8. موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقا لأحكام اللائحة المالية.
9. أحوال وإجراءات إدماج الهيئة في غيرها أوحلها وتصفيتها.
10. قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق والتزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.

ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية التي تدعى لهذا الغرض بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد الموافقة عليه واعتماده من الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الوززير المختص بالتعديل المقترح.

مادة 4»:
مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزم إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات , ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه غعتابره او من صدر ضده قرار بالوقف او بالشطب طوال مدة الوقف او الشطب.

مادة «5»:
ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلي المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحًا به مقرها وموقعًا عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.

مادة «6»:
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه .

وللوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التى يكون أكثر من 5% من أعضائها من الأشخاص ذوى الإعاقة من رسم الشهر.

مادة «7»:
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاه إليها ، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر يعد ذلك قبولا للطلب .

مادة «8»:
تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقًا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك وينشر النظام الأساسى في الوقائع المصرية، وتكون مسئولية المسئولين عن اعمالها بالتضامن حتى اتمام الشهر.

مادة «9»:
يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة.

مادة «10»:
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديًا مرة كل عام، يتم توجيه الدعوة له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية، ويجوز لها ان تعقد اجتماعا غير عادى وذلك كله طبقا للإجراءات والنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الشبابية.

مادة «11»:
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

4. انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة.
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير
7. النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة.
8. الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال .

مادة «12»:
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:

1. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ويُحرم من اسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدراة لاى من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ أسقاط العضوية.

وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذي للهيئة تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة .

أما في حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقي من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس, وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية علي انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون اجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.

2. إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

5. الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال .

مادة «13»:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة «3» من هذا القانون، تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه او تعيينه ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسى للهيئة الشبابية على ان يخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه المقاعد للشباب.

ويكون الأعضاء المصريون في الهيئات الدولية للشباب أعضاء في مجالس إدارة الهيئات المماثلة في جمهورية مصر العربية.

وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء علي الأكثر من ذوي الخبرة على ان يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة فى المجلس وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها .

مادة «14»:
يتولى مجلس إدارة الهيئة الشبابية إدارة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون وعلى أعضاء مجلس الإدراة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولًا عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.

المادة (15)
رئيس مجلس إدارة الهيئة الشبابية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصته واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى.

مادة 16:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة فى اكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل لدى أى منها بمقابل أو دون مقابل .

ويعتبر العضو مستقلآ بحكم القانون من عضوية مجلس الادارة أو العمل بلهيئة الأولى بمجرد توفر أى من حالات الجمع المشار اليها .


الباب الثانى

الهيئات الشبابية

الفصل الاول

مركز الشباب

مادة (17) :
يعتبر مركز شباب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل هيئة مجهز بالمبانى والامكانات تقيمها الدولة أو وحدات الادارة المحلية أو الافراد منفردين أو متعاونين فى المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة و استثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحة والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد اللائحة النظام الاساسى لاختصاصه.

الفصل الثانى
جمعية بيوت الشباب

مادة (18) :
تتولى هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب حركة بيوت الشباب فى جمهورية مصر العربية وتهدف الى إنشاء وتوفير بيوت او أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب ادول الاخرى وتشجيعهم على الترحال و إثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على بث روح الجماعة والمشاركة فى أعمال الخدمة العامة .، وتحدد لائحة النظام الأساسى اختصاصتها.

الفصل الثالث

الأتحاد العام للكشافة و المرشدات

مادة ( 19 ) :
الأتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات فى جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء و الفداء للوطن بين الشباب و تنشئتهم تنشئة وطنية صادقة و تكوين عادات الأعتماد على النفس و التعاون و المشاركة فى أعمال الخدمة العامة .
ويتولى الأتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات الكشافة و المرشدات العالمية و الأقليمية و العربية و غيرها سواء أقيمت فى نطاق جمهورية مصر العربية أو خارجها و ذلك عن طريق الجمعيات المكونة له .

مادة ( 20) :
يتكون الأتحاد العام للكشافة و المرشدات من الجمعيات الأتية :
1- جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية .
2- جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية .
3- جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية .
4- جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية .
و يكون لكل جمعية الشخصية الأعتبارية المستقلة ، كما يجوز أن يكون لكل جمعية فروع فى مختلف المحافظات .

و يحدد النظام الأساسى الذى يعتمده الوزير المختص طريقة تشكيل الأتحاد العام و جمعياته و فروعه و أختصاصات كل منها و غير ذلك من القواعد و الأجراءات التنظيمية .

مادة ( 21 ) :
تخضع فرق الكشافة و المرشدات بالجامعات و المعاهد العليا و المدارس و مراكز الشباب و الأندية الرياضية و الأجتماعية و المؤسسات و الشركات و غيرها من الجهات للمبادئ و القواعد و الأسس التى يضعها الأتحاد العام للكشافة و المرشدات فيما يتعلق بنظام الأشراف و التسجيل و منح الأجازات و الشارات الكشفية و غيرها .

ولا يجوز لفرق الكشافة و المرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفى أو الإرشادى قبل الحصول على ترخيص اللازم من المندوبين الدوليين للكشافة و المرشدات .

تخضع فرق الكشافة و المرشدات الأجنبية للنظام الذى يصدر به قرار من الأتحاد العام للكشافة و المرشدات ، و لا تزاول نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة .

الفصل الرابع "مستحدث"

اتحاد المعسكرات والرحلالت والأسفار

مادة 22:
للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادا لرعاية المعسكرات والرحلات والاسفار ويكون هو المسؤل فنيا عن شئون الاتحاد.
وللاتحاد أو أى من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة سواء داخل الجمهورية أو خارجها طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الإدارية المركزية.

ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحاد متضمنا تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه والشروط الواجب توافرها فى المعسكر وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

الفصل الخامس "مستحدث" اتحاد الخدمة العامة التطوعية

مادة23:
للجهة الإدارىة المركزية أن تنشئ اتحادا لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون هو المسؤل فنيا عن شئون الاتحاد.

ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويحدد النظام الأساسى للاتحاد العام الذى يصدر به قرار من الوزير المختص تكوينه واختصاصته وتنظيمه وإدارته وفروعه وغير ذلك من الإجراءات التنظيمة الأخرى.

الفصل السادس"الاتحادات النوعية"

مادة24:
الاتحاد النوعى هيئة شبابية تتكون من الهيئات الشبابية التى تتماثل فى أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينهما وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.

مادة25:
يتكون الاتحاد النوعى بقرار من الجهة الإدارية المختصة ويكون مجلس إدارته بالتعين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها واختصاصتها والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة نشاطها، ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى لذات العرض.

الهيئات الشبابية الأخرى

مادة 26:
للوزير المختص إنشاء هيئات شبابية أخرى تكون لها الشخصية الأعتبارية المستقلة تتخذ صورًا مختلفة حسب البيئة التى تنشأ بها و نوع الخدمة الت تؤديها و طبيعة المستفيدين منها و عددهم ، ويكون مجلس إدارتها بالتعيين و له سلطات و إختصاصات الجمعية العمومية و يخضع كل نوع من هذه الهيئات فى تنظيمه و إدارته و غير ذلك من الأحكام للائحة خاصة تعتمد من الوزير المختص .

الباب الثالث
إمتيازات الهيئات الشبابية و مواردها و أموالها
الفصل الأول
إمتيازات الهيئات الشبابية
مادة ( 27) :
تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام و تتمتع بالأمتيازات و الإعفاءات الآتية :
1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة و للوزير المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الأدارى على نفقة المخالف .
2- طلب نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها .
3- أعتبار أموالها أموال عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

مادة ( 28) :
يجوز بناءً على طلب الهيئات و موافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين من ذوى الخبرة للعمل بهذه الهيئات .
الفصل الثانى
موارد الهيئات الشبابية و أموالها

مادة 29"
تتكون موارد الهيئة الشبابية من :
1- إشتراكات و تبرعات و رسوم إلتحاق الأعضاء .
2- إيرادات الحفلات و المباريات و عقود الرعاية و الإعلانات و البث و الأنشطة بكافة أنواعها .
3- حصيلة إيجار الملاعب و المحلات و القاعات و أى منشآت أخرى .
4- مقابل إنتقال و إعارة اللاعبين .
5- تسويق أسم و شعار الهيئة و الزى الخاص بها .
6- التبرعات و الهبات و الوصايا و الإعلانات المقدمة من أفراد و جهات حكومية و غير حكومية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة .
7- عائد أستثمار أموال الهيئة .
8- الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الأدارية المختصة .

مادة 30 :
يكون لكل هيئة شبابية ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى أخر يوليو من كل عام، فإذا حاوزت مصروفاتها أو إيرادتها خمسين ألف جنية وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى إجتماعها السنوى بشهر على الأقل، وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها التى اشتهرت به لدى أحد المصارف الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزى مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك/ وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغير المصرف خلال 30 يوما من حدوث التغير.

مادة 31:
لا يجوز للهيئة الشبابية المراهنه بأموالها، كما لايجوز التدخين إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، ويحظر إدخال الخمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها فى الهيئة أو المنشآت التابعة لها.

مادة 32:
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شيئ من أموالها لا إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

مادة33:
يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الشبابية ة ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعذ منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.

مادة34:
لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أيه مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدالرية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المختصة، وإذا لم تخطر الهيئة برد هذه الجهة خلال ستين يوما من تاريخ طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها.

وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.

مادة "35":
تباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة فى حدود اختصاصها ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها.

مادة 36:
يجب أن يذكر اسم الهيئة الشبابية ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها و سجلاتها ومرراتها ومطبوعاتها
ولا يجوز لأى شركة أو هيئة أن تتسمى باسم الهيئات أو جمعياتها أوفروعها أو تتخذ تسمية تثر اللبس بينهما وبين أحد هذه الهيئات، كما لايجوز إطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أى إصدارات أو نشرات سواء مكتوبه أو الكترونية أو أى مجال أو أعمال أو بضاعه، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الإتجار فيها بغير إذن منها.

مادة 37:
فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، لا يجوز لأى هيئة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المختصة وفقا للقواعد التى تصدرها فى هذا الشأن.

مادة 38:
يجوز للهيئة الشبابية أن تنشئ فروعها لها وذلك طبقا لنظامها الأساسى ويحدد النظام الأساسى حقوق وواجبات أعضاء الفروع.

مادة 39:
لا يجوز للهيئة الشبابية أن تشترك فى أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات او معسكرات فى الخارج إلا بترخيص من الجهة الادارية المركزية وذلك طبقا لما تقرره اللائحة التى يعتمدها الوزير المختص فى شأن قواعد و إجراءات السفر للخارج .

مادة 40:
تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإادرية المختصة والمركزية ، ولهما فى سبيل تحقيق ذلك ـ التثبت من عدم
مخالفة الهيئة لسياسية الجهة الإدارية فى مجال النشاط والخدمات وذلك من خلال الاطلاع على كافة دافاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المخلفة .

وتضع المجهة الإدارية المختصة تقريرا دةيا عم كل هيئة من الهيئات الواقعة فى دائرة اختصاصها مرة كل عام على
الأقل ، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أية مخالفات لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار .

مادة 41:
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون، لرئيس الجهة الإدارية المحتصة إبطال أى قرار يصدره مجلس الإدارة او الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا
القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوئحها .

ولكن ذى شأن الطعن فى قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريح إخطارهم برفض
التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة دون البث فى التظلم .

مادة42:
للوزير المختص أن يصدر قرارآ مسييآ بحل مجلس إدارة الهيئة وتعين مجلس إدارة م}قف لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك فى الأحوال الاتية :
1- مخلفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهئية أو أية لائحة من لوئحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدرية المركزية او الجهة الإدارية المختصة .
2- عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاتة أشهر من تاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الادارية المختصة .
3- عدم عقد مجلس الادارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية .
4- غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أى أنشطة بها .
5- رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختمامى بالجمعية العمومية للهيئة وذلك كله وفقا للشروط والضوابط كله وفقا للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسى للهيئة
ولمجلس الادارة ولكل عضو فيه الطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الادارى وذلك خلال المواعيد وطبقا
للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 59 من هذ القانون .

الباب الخامس

العقوبات

مادة43:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى آخر يعاقب
على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

مادة 44:
يعافب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسين ألف خنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون .
2- مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق
أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة .
3- استمرار فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية من علمة بذلك .
4- قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذ له .
5- صفى أموال الهيئة على خلاف ماقضى به قرار التصفية .

6- جمع تبرعات أو أقام حفلاف من أى نوع لحساب الهئية على خلاف أحكام هذا القانون زالقرارت الصادرة تنفيذآ له .
7- حرر أو أمسك أوقدم محررآ أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصارة تنفذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع عملة بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذآ له بإثباته أو متنع عن تقديمه للجهه افدارية المختصة .
8- امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاضة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المختضه .

مادة 45:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامه لاتزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كا من قام أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضة فى الهيئات الشبابية بأى من الافعال الآتية :
1- الإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبه أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة .
2- تعطيل سير المباريات أو أنشطة أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن ..

3- إتلاف الأموال الثابتة او المنقولة فى الهيئة الشابية.

مادة 46:
يعاقب المسؤل عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه الادارة قد ساهم فى وقوع الجريمة بأية صورة من صور المساهمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

مادة 47:
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكومة عليها من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أة من الهيئات الشبابية لمدة 5سنوات.

ولا تحول هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للعقوبات والتدابير الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.