العمالة الأجنبية تثير أزمة بمناقشات قانون المنظمات النقابية بالبرلمان
سيطرت حالة من الخلاف بين أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من جهة وممثلى وزارة القوى العاملة من جهة ومستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جهة ثالثة، حول المادة رقم (20) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة وذلك فى الباب الثالث لعضوية المنظمات النقابية العمالية.
وتحفظ على المادة محمد وهب الله وكيل اللجنة، قائلًا: "لماذا النص على جنسية العامل طالما أنه معروف عدم وجود أى موانع للالتحاق بالنقابات العامة طالما انطبقت عليه الشروط المنظمة والمعروفة سلفًا.
أما جبالى المراغى رئيس اللجنة، فأكد على ضرورة أن يتم التفرقة فى الوقت الحالى بين العامل النقابى على أساس الجنسية حماية لحقوق ومكتسبات العامل المصرى وهو ليس إخلالًا بأى شيء بل عملية تنظيمية حتى يحصل كل مصرى على حقه فى أن يتصعد مستقبلا فى التنظيم النقابى ويحصل على فرصته الدستورية والقانونية.
من ناحيتها، حذرت جليلة عثمان عضو اللجنة، من خطورة السماح للعمالة الأجنبية بالالتحاق بالتنظيم النقابى لما في ذلك من خطورة على الأمن القومى المصرى وأن يشكل هؤلاء العمال مستقبلًا تكتلات قوية تنافس بقانون العامل المصرى ونفاجأ بزيادة معدلات البطالة والتضخم لأن صاحب العمل عندما يجد العامل الاجنبى أكثر مهارة او أقل تكلفة من العامل المصرى بالتأكيد سيتحول إلى الأجنبى وسيكون العامل الوطنى بلا حيلة.
وهنا تدخلت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة، متساءلة: "يعنى ممكن نفاجأ أن العمال الاسرائيليين عايزين يدخلوا التنظيم النقابى وفقا للتعديل التشريعى!".
من جانبه، تمسك حسنى سعد مستشار اتحاد العمال، بضرورة أن ينص قانون النقابات علي أنه لا يجوز ضم أي عامل أجنبي لنقابة إلا بنظام المعاملة بالمثل، وهو ما تم رفضه، وتم حذف كل ما يتضمن بجنسية العامل للالتحاق بالنقابات العمالية.
ليتدخل ممثلو وزارة القوى العاملة مؤكدًا أن عدم التمييز من حيث الجنسية هو شرط لمنظمة العمل الدولية وهو يطبق فى كل دول العالم الموقعة على اتفاقيات معها.
وبعد جدل كبير اتفق ممثلو العمال والحكومة مع أعضاء لجنة القوى العاملة، على إلغاء كل ما يتعلق بجنسية العامل كشرط لانضمامه للتنظيم النقابى كما تم إلغاء شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى عقوبة جناية.
وتنص المادة محل الخلاف على أنه يشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية الآتى: "
أ. أن يكون مصرى الجنسية.
ب. ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية.
ج. ألا يكون محجورًا عليه.
د. ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى، وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب العمل من يكون مالكًا، أو حائرًا لأكثر من ثلاثة أفدنة.
ه. أن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن أو الحرف أو العمال الداخلة فى التصنيف النقابة الذى تضمه المنظمة النقابية.
و. ألا يكون منضمًا إلى أية منظمة نقابية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابة المهنى.
ز. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.