قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الطهارة من شروط صحة الصلاة، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» رواه النسائي وغيره.
وأضاف «فخر» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»، في إجابته عن سؤال: «هل يجب إزالة رسومات الحناء أثناء الوضوء؟»، أن من شروط صحة الطهارة -غسلًا كانت أو وضوءًا- ألا يوجد على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إليها، موضحًا: فإذا كانت طبعات التاتو المؤقتة لها طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالتها عند الغسل والوضوء، ولا يصح الغسل عليها، وأما إذا لم تكن لها طبقة كالحناء ولا تمنع وصول الماء، فإن الغسل والوضوء يصح بوجودها.
واستدل على فتواه بقول الإمام النووي في كتابه (المجموع1/426): «لو أذاب في شقوق رجليه شحمًا، أو شمعًا، أو عجينًا، أو خضبهما بحناء وبقي جرمه، لزمه إزالة عينه؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه».