قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعاوى الـ6 التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 لجلسة 12 أغسطس المقبل.
وتنص المادة على الآتى: "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء".
 
                                
                             
         
         
         
         
         
                         
                         
                     
                                             
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                    